اخبار الاردن

جريدة الاردن الاخباريه

السبت، ديسمبر 19، 2009

الدستور الاردني

النص الكامل للدستور الأردني بصيغته للعام 1952 وهو الدستور المعدل لدستور العام 1946، إذ جاء بمبادئ جديدة نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وتتمثل في قرار الوحدة بين الضفتين في نيسان 1950.

يتكون الدستور الاردني من ديباجة وتسعة فصول و(131) مادة، وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وقد نص الدستور الاردني على جملة من الثوابت والقواعد العامة، التي تنظم اسلوب الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية. وتعامل الشعب الاردني مع هذه الثوابت والقواعد منذ قيام الدولة الاردنية وتوطد اركانها واعتبرها مسلمات لا اختلاف فيها لأنها نابعة من صميم قناعاته ووجدانه ومصلحته، وتتمثل تلك الثوابت والقواعد في الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الاردني نسبا وانتماء الى الامة العربية والايمان بالاسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب.

النظام السياسي الاردني اتخذ منهجية تجسدت في الدستور الاردني عام 1952 وتعديلاته، وهي حصيلة نضال اردني يستند الى مبادئ الثورة العربية الكبرى, التي جعلت من الاردن دولة ديمقراطية, ودولة قانون تنتهج مبدأ الوسطية والاعتدال، وتجنح للسلام العادل وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتأخذ بمبدأ الملكية الفردية وعوامل السوق والقطاع الخاص في فلسفته الاقتصادية.

وكما توضح الديباجة، فقد صدر هذا الدستور بطريقة العقد، ذلك ان مصادقة الملك عليه قد تمت بعد ان اقرّت السلطة التشريعية بمجلسيها وهي ممثلة الشعب الموافقة على هذا الدستور، اما الفصول التسعة الاخرى فقد ارست مجموعة من الثوابت العامة التي تبين طبيعة الدولة وتنظيم اسلوب الحكم فيها.



الفصل الاول:

أقر الفصل الاول من الدستور بان المملكة ترتبط عضويا بالامة العربية وتلتزم بالاسلام دينا للدولة، وبين ان الحكم ملكي وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين.


الفصل الثاني:

اما الفصل الثاني فقد فصل في بيان حقوق الاردنيين وحرياتهم العامة، حيث قرر مبدأ الحرية كأصل عام وكفل مبدأ المساواة والعمل والتعليم ضمن حدود امكانيات الدولة، كما اقر حرية التنقل من مكان لاخر، واكد على حرمة الملكية والمساكن وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ضمن حدود القانون.


الفصل الثالث:

اما الفصل الثالث ، فقد جاء ليؤكد على ركيزة اساسية من الركائز التي لا بد من توافرها في أي نظام حتى يكتسب صفته الديمقراطية وهي ان الامة مصدر السلطات، كما جاء ايضا بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حيث انيطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال وزرائه، وانيطت السلطة التشريعية بالملك ومجلس الامة، والسلطة القضائية سلطة مستقلة.


الفصل الرابع:

اما الفصل الرابع فقد بين طبيعة السلطة التنفيذية( الملك والوزراء) وفصل في حقوق الملك ومسؤوليات الوزراء. فقد جعل للملك حق اعلان الحرب وعقد المعاهدات وتعيين رؤساء الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم، كما جعل رئيس الوزراء مسؤولا امام مجلس النواب عن السياسة العامة، اضافة الى مسؤولية كل وزير عن اعمال وزارته امام المجلس.


الفصل الخامس:

وفي هذا الفصل من الدستور تبيان لتكوين السلطة التشريعية (التي تناط بالملك ومجلس الامة) واختصاصاتها، حيث انطوى على الشروط الواجب توافرها لدى اعضاء مجلسي النواب والاعيان، والمدة الزمنية لكل منهما.


الفصل السادس:

اما هذا الفصل فقد اقتصر على تنظيم اعمال السلطة القضائية وبيان انواع المحاكم واختصاصاتها سواء في ذلك النظامية او الدينية او الخاصة.


الفصل السابع:

اما الفصل السابع فقد جاء متعلقا بتنظيم الشؤون المالية من قبيل عملية الضرائب والاعفاء منها. وتقديم مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب وآلية مناقشتها والاقتراع عليها، كما نظم آلية عمل الديوان (اي ديوان المحاسبة) وعلاقته بمجلس النواب.


الفصل الثامن ( مواد عامة):

ناقش جملة من المواد العامة المتعلقة بالتقسيمات الادارية للمملكة وتعيين الموظفين ، والمجلس العالي لتفسير الدستور من حيث عضويته ومهام عمله اضافة الى طرق تعديل الدستور.


الفصل التاسع (نفاذ القوانين والإلغاءات):

وقد بين هذا الفصل ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في الأردن عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تُعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه ، كما حدد الجهة المخولة بتنفيذ احكام هذا الدستور وهي(هيئة الوزراء) .

و_ تعميما للفائدة ولتعريف المواطن الاردني بحقوقه وواجباته تجاه وطنه , وحتى يكون شريكا في القرار السياسي والاقتصادي , تنشر النص الكامل للدستور.

الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها

المادة 1

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.


المادة 2

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .


المادة 3

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.


الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة 6

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .


المادة 7

الحرية الشخصية مصونة.


المادة 8

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.


المادة 9

1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .

2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .


المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .


المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .


المادة 13

لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :

1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .

2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .


المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .


المادة 15

1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .

2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .

3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .

4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .

5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .


المادة 16

1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .

3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .


المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .


المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .


المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .


المادة 20

التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .


المادة 21

1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .


المادة 22

1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .



المادة 23

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .

2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :

‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .

‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .

ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .

هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون


الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة

المادة 24

1- الأمة مصدر السلطات .

2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .


المادة 25

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .


المادة 26

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .


المادة 27

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .


الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

القسم الأول: الملك وحقوقه


المادة 28

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:

‌أ - (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.

‌ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.

ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .

د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

هـ - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .

و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.

ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.

ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .

ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.


المادة 29

يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .


المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .


المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها .


المادة 32

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .


المادة 33

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .


المادة 34

1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

2- الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .

3- للملك أن يحل مجلس النواب .

4- (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.


المادة 35

الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .


المادة 36

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم .


المادة 37

1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .

2- تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون .


المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .


المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه .


المادة 40

يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .


القسم الثاني: الوزراء


المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .


المادة 42

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .


المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :

- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.


المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة .


المادة 45

1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى .

2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.


المادة 46

يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .


المادة 47

1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .

2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .


المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .


المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .


المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .


المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .


المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .


المادة 53

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)

1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .

2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .

3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .


المادة 54

1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .

2- (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3- (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة .

(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 55

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .


المادة 56

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي .


المادة 57

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا .


المادة 58

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .


المادة 59

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات .



المادة 60

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية .


المادة 61

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته .


الفصل الخامس: السلطة التشريعية

مجلس الأمة


المادة 62

يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب .



القسم الأول: مجلس الأعيان


المادة 63

يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .


المادة 64

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية :

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .


المادة 65

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)

1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .

2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .


المادة 66

1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين .

2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .


القسم الثاني: مجلس النواب


المادة 67

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :

1- سلامة الانتخاب .

2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .


المادة 68

1- (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .

2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.


المادة 69

1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .

2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .


المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .


المادة 71

لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .


المادة 72

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .


المادة 73

1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .

3- (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .

4- (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .

5- (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .

6- (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة . (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.

(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.

(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.

(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.


المادة 74

إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين


المادة 75

‌1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب

أ - من لم يكن أردنيا .

‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .

ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .

د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .

ز- من كان مجنونا أو معتوها .

ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .


المادة 76

مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .


المادة 77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .


المادة 78

1- يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .

2- إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3- (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.


المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .


المادة 80

على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :

- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام .


المادة 81

1- للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2- يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .


المادة 82

1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .

2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

3- لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها .


المادة 83

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .


المادة 84

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)

1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها .

2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .


المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.


المادة 86

1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا .

2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .


المادة 87

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .


المادة 88

اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.

اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.


المادة 89

1- بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء .

2- عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .

3- (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 90

لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره .


المادة 91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .


المادة 92

إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .


المادة 93


1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .

2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .

3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق .

4- إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .

فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .


المادة 94

1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة .
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 95


(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .

2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .


المادة 96


لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .


الفصل السادس: السلطة القضائية

المادة 97

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .


المادة 98

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .


المادة 99

المحاكم ثلاثة أنواع :

1- المحاكم النظامية .

2- المحاكم الدينية .

3- المحاكم الخاصة .


المادة 100

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .


المادة 101

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .


المادة 102

– تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.


المادة 103

1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .


المادة 104

تقسم المحاكم الدينية الى :

1- المحاكم الشرعية .

2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى .


المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :

1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .

3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .


المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف .

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .


المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية .


المادة 109

1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .

2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية .


المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها .


الفصل السابع: الشؤون المالية

المادة 111

لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال .


المادة 112

1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور .

2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا .

3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون .

4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .

5- لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود .

6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .


المادة 113

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .


المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.


المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .


المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .


المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .


المادة 118

لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .


المادة 119

يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :

1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .

2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .


الفصل الثامن: مواد عامة

المادة 120

التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .


المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة .


المادة 122

للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 123

1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .

2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .

4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .

5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 124

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .


المادة 125

1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .


المادة 126

1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .


المادة 127

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .

2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .



الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات

المادة 128

إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .


المادة 129

1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .

2- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .


المادة 130

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 131

هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور .

الجمعة، ديسمبر 11، 2009

الليبراليه

الليبراليه

في البدايه علينا ان نتذكر اننا كعرب او مسلمين لا نعيش في جزيره مغلقه عن العالم بحيث يعتقد البعض انه بامكاننا ابتداع نظام خاص فينا بعيدا عن التبدلات والتحولات التي تجري في العالم الخارجي الذي يحيط بنا من كل حدب وصوب ؛ ذالك العالم الذي هو منا ونحن منه وحياتنا وحياته اصبحت مرتبطه مع بعضها البعض اكثر من أي وقت مضى ونحن متفرقين وما صلح لتلك الدول من نظام فانه بالقطع صالح لشعوبنا ؛ فالسعاده والهناء التي ينعم بها الانسان في الدول المتقدمه جائت بعد صراع طويل ومرير مع قوى الظلام والتخلف التي كانت تلف ارجائه ؛ ونحن اذا اردنا ان نحصل على تلك السعاده فعلينا ان نتبع الطريق التي مروا بها لانها افضل الطرق صلاحا لهم ولنا في ان واحد . بل يوجد اناس آخرين لهم نفس خصائصنا الانسانيه وعندهم نفس مشاعرنا البشريه وعندهم نفس طموحنا في السعي الدائم للبحث عن السعاده عن طريق الرقي الحضاري ؛ الذي هو الضمانه الوحيده للحصول على سعادتنا ؛ ومن هنا فاننا عندما نطمح ان نكون سعداء في هذه الدنيا فانه علينا ان نتبع من سبقونا على هذا الدرب ؛ ليس كمقلدين لهم دون علم بل كمؤمنين بأن طريق الخلاص من القيود التي تكبلنا تدعونا لتبني افكار ثبت صحتها في تلك الدول التي تبنت المنهج الليبرالي الذي يسود في اكثر من ثلاثة ارباع العالم الحديث؛ ولاننا جزء من هذه المنظمومه العالميه فان من المسؤوليات الملقاه علينا في هذه المرحله البحث عن انجع الطرق للوصول بشعوبنا الى بر الامان.
ومن هنا نحاول سويا ان نبحث عن الاسباب التي ادت الى تطور تلك الشعوب من اجل الاخذ بها ؛ غير ناضرين لمى يسمى خصوصة المنطقه الا بما يدعم خط سيرنا باتجاه السعاده والتقدم واي حجر يوضع في هذه الطريق تحت مسميات الخصوصيات او الثوابت او الهيبه هي محظ افتراء تقف كعارض في طريقنا لمصلحة افراد كان لديهم القدره على الهيمنه علينا بسبب امتلاكهم القوه اولا وثانيا بسبب تأبيدهم لهذه الثوابت لان الخروج عليها هو احد اهم اسباب تساويهم معنى كبشر وهم لا يريدون الا ان نكون مواطنين صالحين لخدمتهم فقط .
ومن هنا جاءت فكرت تشكيل تيار للبحث عن سبل سعادتنا كأفراد وفي نفس الوقت ينعكس علينا كجماعه موجوده ضمن اطار محدد شكليا اسمه دوله ؛ ولقد كان هناك نقاشات مطوله حول ماهو المنهاج او النظريه او الفلسفه التي علينا اتباعها والقادر على ايصالنا الى بر ا الأمان ؛ فكانت الاجابه اننا بحاجه لفكر تحرري قادر على ان يخرجنا من كثير من اوهامنا التقليديه التي تربينا عليها منذ زمن بعيد تلك الافكار التي وصفتنا كرعيه مسؤول عنها راعي في حين اننا نصر على تأكيد كياننا كبشر لنا عقول مثل تلك العقول التي عندهم فعلام يصرون على استنقاصنا وعدم الالتفات لاهمية وجودنا معهم من اجل تشكيل هذا الصرح الحضاري المسمى دوله؛ ولقد تجمعت الافكار في النهايه واتفقنا على تشكيل تيار ليبرالي اردني يؤمن بالانسان الاردني كونه انسان عالمي (كوني ) في هذا المجال يفكر كما يفكر الأخرين ويتمنى كما يتمنون ؛ وفي نفس الوقت يفتح المجال للنقد والحوار دون تعصب او ثوابت مهترئه لم تعد صالحه ؛
ان النهج الليبرالي الاردني يعتمد على فتح افآق الحريه للجميع فهو في هذا الجانب ليس ايدلوجيه مغلقه بل نهج حياه للجميع يسهل الارض ويفرشها من اجل ان يجلس الجميع في مكان واحد للتحاور من اجل مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمه وكل المعطيات التي امامنا تشير لاهمية ان تأخذ كل بلدان العالم ومنها الاردن بهذا النهج الذي اصبح مستقرا وانتشر في جميع ارجاء الكره الارضيه منذ اكثر من ثلاثة قرون ولا زال في اوج قوته وباعتقادي انه لا مفر لنا الا با تباع هذا النهج ؛ فالليبراليه كما افهمها هي عدو للفكر المغلق الذي يسوقه اتباعه وكانه افضل البضاعه؛ تلك الافكار المغلقه التي قادتنا من هزيمه الى هزيمه اخرى ومع ذالك يصر اتباعها على انها صالحه لكل زمان ومكان ؛ هذا فضلا عن ان الفكر الليبرالي يعمل تحت الاضواء وامام الجميع ويمقت التقيه التي تتبعها بعض الحركات السياسيه؛ حيث يعمد قيادات هذه الحركات الى اتباع صفة التقيه فيها خوفا من انكشاف امرهم الذي نراه مريبا ان لم يكن تحت الشمس وتحت سمع ونظر الجميع ؛ فمع اللبراليه لا يوجد اسرار مذهبيه او حزبيه يتمترس حولها أي انسان فالكل هنا امام الحقيقه ناصعة البياض الا وهي الحريه للجميع دون تميز او هيمنة .
ومن هنا يمكن فهم النهج الليبرالي على انه يؤسس للمبادء التاليه
اولا- العقلانيه: أي اتباع طريق العقل ولاشيء سواه في الوصول الى الحقائق والايمان بها مهما اختلفت مع ثقافتك الشخصيه التي هي في الغالب نتاج ثقافه تسلطيه لاتقبل ان يكون بجوارها ثقافة اخرىوالتي تنهل من مخزون الحفظ والتلقين اكثر من اعتمادها على العقل والتفكير.
ثانيا- الديمقراطيه- ذالك النظام الذي طوره الانسان خلال تاريخه باحثا عن اليه تساوي بين الناس وقد هداه تفكيره للاعتماد على الديمقراطيه كنظام حياه بين البشرلانها الظمانه الوحيده للحصول على حقونا المهدوره تحت وقع الشعارات الايدلوجيه .
ثالثا- العلمانيه- التي تعني ابعاد رجال الدين عن السياسه ؛ لان العبادات لله وحده وهي خاصه بالانسان اما المعاملات فهي بين الفرد والجماعه فلا خلط بين العباده والعمل فلكل مكانه ولكل مجاله الذي لا يجوز بأي حال من الاحوال التلاعب بمساحته بناءا على ادعاء رجال الدين امتلاكهم الحقيقه كامله ؛ ومن هنا فان العلمانيه ليست ضد الدين وانما هي ضد رجال يعتبرون ان الدين لهم وحدهم وهم الوحيدين المخولين للحديث باسمه ؛
رابعا- الاقتصاد الحر: لاننا نعتقد ان الانسان بطبعه يسعى الى التملك وهي صفه بشريه خاصه بالانسان دون غيره من الحيوانات؛ فان الليبراليه تدعوا في مذهبها الى ان يسعى الانسان للحصول على رزقه بالطريقته دون ان يؤثر او يتصادم مع غيره من الناس ؛ فالقانون هنا هو الرادع لاي انسان يتجاوز على غيره في هذا المجال؛ هذا اضافة الى اننا نراهن على ان الانسان اكتسب اخلاق حضاريه تمنعه غالبا من التجاوز على غيره في هذا المجال؛ فنحن نؤمن بمبدأ دعه يعمل بحريه لا تعكر عليه عمله ودعه يعبر عن سعادته بحريه كما يشاء .

الأربعاء، ديسمبر 09، 2009

1953 جنوب الاردن يقتات على الجراد

في بدايات القرن العشرين ومنتصفه كان الأردن يتعرَّض مع معظم بلدان المشرق العربي إلى غزوات أسراب الجراد التي كانت تقضي على كل المزروعات ، وفي عام م1953 تعرَّض الأردن إلى واحدة من غزوات الجراد ، ولكن تلك الغزوة لم تكن كلها شرا كسابقاتها ، فقد شكـَّـل الجراد آنذاك نعمة على أهالي جنوب الأردن الذين وجدوا في أسرابه عوناً لهم على مواجهة حالة المجاعة التي كان أهالي الجنوب يئـنــُّون تحت وطأتها ، وقد نشرت أسبوعية (حول العالم) التي كان يصدرها المحامي صبحي زيد الكيلاني نقيب الصحفيين في حينه في عددها الصادر في 4 ـ 4 ـ م1953 التعليق التالي تحت عنوان: (أنقذوا سكان الجنوب الذين لا يجدون غير الجراد طعاماً لهم) ، وقالت حول العالم في تعليقها:"زارني وجيه من الجنوب ، وجعل يحدثـني والدمع يكاد ينهمر من عينيه بسبب ما يكابده سكان الجنوب من آلام البؤس والشقاء والفقر بسبب ضيق مواردهم ، وقلة سبل العيش عندهم ، وقال لي الوجيه:إن كثيرين من السكان في الجنوب يعيشون الآن على ما رزقهم الله من كميات الجراد ، فهم يلاحقونها في الأودية ، ويتعقبونها في الجبال الوعرة ، ليسدُّوا بها رمق أطفالهم وعائلاتهم بعد أن فقدوا كل قوت...،"

الأربعاء، ديسمبر 02، 2009

حملات على "الفيس بوك" تطالب بقانون انتخاب عصري

حملات على "الفيس بوك" تطالب بقانون انتخاب عصري
01 كانون أول 2009
عمان نت - نور العمد

أنشأت مجموعة من الشباب والناشطين في العمل الحزبي صفحتين على موقع التعارف الاجتماعي "فيس بوك" تطالب بقانون انتخاب يمثل كافة أطياف المجتمع، وجاءت الصفحة الأولى تحت اسم "حملة المليون أردني للمطالبة بقانون انتخاب عصري"، والثانية "نعم لنظام التمثيل النسبي في الأردن".

الصفحتان أنشأتا فور إعلان الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي حل البرلمان الخامس عشر والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفقا لقانون انتخاب جديد.

وبحسب القائمين على الحملتين فهما تسعيان إلى محاولة تغيير القانون لإفراز مجلس برلمان قوي يمثل كافة أطياف المجتمع.

وجاء في متن الصفحة، التي تضمنت "حملة المليون أردني للمطالبة بقانون انتخاب عصري"، أنه لا بد من إيجاد قانون عصري لا يعد لنا مجلسا مستنسخا عن المجلس السابق، وأن يكون هناك صوت للوطن وصوت للمنطقة، وأن يكون هناك دور للأحزاب في هذا القانون، بالإضافة إلى إلغاء جميع الكوتات من نساء وأعراق وديانة وغيرها.

أحمد الجعافرة أحد القائمين على صفحة المليون أردني للمطالبة بقانون انتخاب عصري، أوضح أن الحملة بدأت مباشرة بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب بساعات، وأضاف: "الإرادة صدرت في الساعة التاسعة مساء، وفي الساعة الحادية عشر من نفس ليلة إنشائنا هذه الصفحة بالتعاون مع مجموعة من الشباب، وشعارنا: نؤيد الإرادة الملكية، ندعو إلى إيجاد قانون انتخابي ديمقراطي يتفق والمرحلة الزمنية التي تعيشها الأردن والعالم من قبله".

ووصل عدد المشتركين في "الحملة" إلى 100 عضو، يتم التواصل فيما بينهم عن طريق صفحة "الفيس بوك" بالإضافة إلى التجمعات التي يقوم بها الأعضاء من خلال الالتقاء بمجموعات شبابية لنشر فكرة الحملة، بحسب الجعافرة الذي أوضح انه سيتم التوصل إلى صناع القرار من خلال الرسائل التي سيتم بثها في وسائل الإعلام.

وتحوي صفحة المليون أردني للمطالبة بقانون انتخاب عصري الكثير من الأخبار والمقالات الخاصة بموضوع قانون الانتخابات.

أما بالنسبة لصفحة "نعم لنظام التمثيل النسبي في الأردن" فحملت شعار "نظام القائمة التمثيلية النسبية هو الحل لتفادي إفراز مجالس نيابية ضعيفة ذات صبغة فردية".

وبينت أن الفكرة الأساسية لنظم التمثيل النسبي تكمن في تقليص الفارق النسبي بين حصة الحزب المشارك في الانتخابات من أصوات الناخبين على المستوى الوطني وحصته من مقاعد الهيئة التشريعية (البرلمان) التي يتم انتخابها.

ويتطلب تنفيذ نظام التمثيل النسبي وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل، إذ لا يمكن توزيع المقعد الواحد نسبياً. وهناك نوعان رئيسيان من نظم التمثيل النسبي وهما نظام القائمة النسبية ونظام الصوت الواحد المتحول.

أمين عام وزارة التنمية السياسية، مالك الطوال، وصف قيام هذه الحملات "بالمجدية" كونها تعبر عن آراء ومقترحات فئة مهمة من المجتمع الأردني، وأضاف: "الحكومة الأردنية همها جس نبض الشارع الأردني بكافة فئاته، ففي الوزارة نتواصل مع المواطنين وبالذات الفئة الشبابية، وذلك من خلال اللقاءات المباشرة سواء عن طريق وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات التي بدأت بتوفير أساليب إضافية جديدة للتواصل مع المواطنين فهناك جهات رسمية ترصد المواقع الالكترونية وردود فعل الشباب من خلال المبادرات والحملات والمقالات التي تتحدث عن ذات الموضوع".

وزارة التنمية السياسية تسعى إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع الأردني على عدة مستويات وآليات، وفقا للطوال، "نتواصل مع فئات المجتمع من خلال لقاءاتنا مع المجالس الطلابية في الجامعات والمجالس المنتخبة في المدن والمحافظات ومن خلال اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة التنمية السياسية".

"الفيس بوك" بات إحدى وسائل التكنولوجيا المؤثرة التي اعتمدتها فئات شبابية أردنية لتوصيل رسائلهم والتأثير إلى حد ما على صانعي القرار نحو التغيير، حيث قام مجموعة من الشباب مؤخرا بإنشاء صفحة أيضا على موقع الفيس بوك تطالب فيها بإقالة وزير الداخلية نايف القاضي على خلفية " التجاوزات التي ارتكبها عدد من رجال الأمن العام بحق مواطنين مؤخرا".

الجمعة، أكتوبر 30، 2009

السلام الاردني الاسرائيلي

محاور النقاش في موضوع السلام الاردني الاسرائلي 1- لأن العلمانيه تدعوا الى احترام الرأي والرأي الآخر اعتمادا على مقوله رئيسيه اعتمد عليها وهي ( انني على استعداد لأن ادافع عن رأيك حتى الموت بشرط ان تسمح لي بأن اقول رأي بكل حريه) هذه المقوله التي أأمن بها اشد الايمان هي التي يجب ان تكون دائمة الحضور في أي نقاش داخل المجمو...عه وخصوصا في مثل هذا الموضوع الذي ارغب بطرحه اليوم الا وهو( السلام الاردني الاسرائلي) استجابة لرغبة بعض الاعضاء الذين الحوا علي برسائل خاصه من اجل طرحه ومناقشته على صفحة مجموعتنا نحو اردن علماني لمى لهذا الموضوع من تماس مباشر مع حياة المواطن الاردني من جهه وللتماس المباشر بين السلام والامن الانساني وبين الفكر العلماني الذي ننشده نهجا وطوق نجاه لبلدنا الاردني العزيز ؛ راجيا من الجميع الالتزام بفحوى المقوله سابقة الذكر. 2- بداية النقاش اعتقد ان نبدأ من الانسان الفرد؛ هذا الانسان الموجود في داخل كل منى والذي هو الكل الفرد وفي نفس الوقت هو الفرد الكلي ؛ بمعنى انه يمثل المجموعه كعينه بحثيه في جانبه الفردي مثل الشكل والدور المنوط به وغيرها ويمثلها كذالك في حمل افكارها وقناعاتها ومثلها وقيميها العامه التي تمثل الكل؛ اما انه الفرد الكلي فهي تعني ان هذا الفرد قادر على اجتراح افكار ومثل وقيم خاصه به قد تصبح فيما بعد افكار ومثل المجتمع الذي يعيش فيه ؛ هذا الانسان بطبعه متفرد على اطلاق التفرد كخصوصيه له من جهه ومن جهة اخرى هو المجتمع لانه لا معنى لوجوده بدون وجود اخيه الانسان الى جانبه؛ فلا فرد دون مجتمع ولا مجتمع بدون فرد ؛ وما سعي الانسان في هذه الحياة الا من اجل ان يحقق الهدفين في آن معا ؛ ومايبدوا من تعارض بين الهدفين هو في طريقة تنفيذهم فقط ؛ لان بعض منا يحصر خصوصيته في ذاته الفرديه بشكل قصري حتى تتحول هذه الفرديه الى انانيه مقيته تسعى لمصلحتها فقط دون وازع من ضمير انساني يحكمها ؛ ومن هنا تظهر الاختلافات بين الافراد على المصالح لان بعض منا اعتقد ان مصلحته تختلف عن مصلحة الاخرين فاخذ طريق التفرد الاناني وليس التفرد من اجل الكل كما ذكرنا سابقا؛ ومن هنا نلاحظ ان الذي يجلب الحقد والكراهيه ومن بعدها الحروب والحدود بين الجماعات وحتى المجتمعات هو المصلحه الفرديه الانانيه الموجوده عند الفرد والذي اقنع بها بعض الافراد الاخرين ؛ ولم يبقى عليه سوى ان يجمع قوه من اجل تنفيذها وهذا ما حصل خلال التاريخ الانساني من حروب ودمار بسبب هذه النزعه الانانيه في الفرد الانسان؛ فنحن نريده انسان ونريده فرد لكننا نرفضه اناني ونسقط عنه صفة الانسانيه والفرديه لانه اثبت انه غير جدير بها ؛ من هنا نلاحظ الكم الهائل من الحروب التي حصلت ولا زالت بين بني الانسان وفقا لمصالح بعض افراد هذه المجتمعات ؛ ومن هذه المعارك والحروب التي احترقنا بلهيبها معارك العرب مع الاسرائلين في فلسطين ؛ تلك المعارك التي استمرت 60 ستون سنه ولا زالت بسبب وجود من يضع على النار حطب من اجل زيادة الاشتعال ؛ لقد جرت علينا تلك الحروب من المأسي والويلات مالا يمكن احصائه ماديا كما عملت على طمس قيمة الانسان في خضم البحث عن الجماعة من اجل النصر على الجماعه ؛ دون ان نقف لحظة واحده ونفكر في انفسنا لماذا ؟ والى متى؟ لماذا نسعى للاقتتال؛ سيقولون من اجل الارض وعند السؤوال هل نريد ان نحافض على الارض من اجل الاقتصاد أي ان المصلحه الفرديه لدى كل منا تقتضي وجود ارض له من اجل ان تدعم وضعه الاقتصادي؛ نلاحظ اولا بان الانسان هو الذي يحصل المال من اجل الحصول على الارض وثانيا مجموع ما ضاع من ارض لا يعادل نهائيا هذه الخسائر البشريه الاقتصاديه التي يسعون للاستفاده منها اذا كان الهدف اقتصادي ؛ اما اذا كان الهدف شيء آخر فاترك لمن يريد ان يدلوا بدلوه في هذا الشأن ليكون مدار حوار بيننا

الجمعة، أكتوبر 02، 2009

احوال الاردن القلقه1

تعرض أربعة معلمين في مدرسة سلمان الفارسي في العقبة لاعتداء من قبل مجموعة من الطلبة ، أثناء خروجهم من بوابة المدرسة في نهاية دوام أمس ، بالإضافة إلى تكسير سيارة احدهم. وقال محافظ العقبة الدكتور زيد زريقات انه تم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة لمتابعة الجناة تمهيدا لتحويلهم للمدعي العام.من جهته ، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور فواز جرادات أن الوزارة بانتظار انتهاء التحقيق بحادثتي ضرب تعرض لها طالبان في الشونة الجنوبية وعنجرة قبل أيام.

اوضاع الاردن القلقه

استخدام أسلحة نارية في مشاجرة في جبل الجوفة بعمان






العرب اليوم - رداد القلاب

(2/10/2009)

شهدت منطقة جبل الجوفة في عمان مساء امس الاول مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري مما ادى الى وقوع اصابتين اضافة إلى ادعاء اهالي الحي بأن بعض الشباب يتعاطون الحبوب المخدرة من دون اجراء لوقف هذه الظاهرة.

وقال محمد الطيب احد سكان المنطقة ان جبل الجوفة شهد مساء امس مشاجرة كبيرة بين عدد من الشباب استخدم فيها سلاح ناري نتج عنها اصابة شخصين وتم اسعافهما.

واشتكى ل¯ "العرب اليوم " من الاجواء التي يشهدها الحي في الفترة القصيرة الماضية خصوصا ما يشهدة شارع الجهاد اثناء الليل, حول تنامي ظاهرة العنف وبشكل ملحوظ يتمثل بالمشاجرات واستخدام ادوات حادة كان اخرها امس الاول استخدام سلاح ناري اضافة الى تناول وتداول الحبوب المخدرة ومادة الحشيش ويفتعلون المشاكل مع المارة ويقومون بالتحرش بالفتيات من دون رادع مؤكدا بان اهالي الحي "ملوا" بحسب وصفة من الشكوى للجهات ذات العلاقة.

من جهته أكد الناطق الرسمي في الامن العام الرائد محمد الخطيب ان ما حصل يصنف ضمن "طوشة زعران" تمت السيطرة عليها من قبل رجال الامن مشددا على عدم وجود بؤر مغلقة امام الجهات الامنية.

ووفق احصائية امنية فقد استمرت دوامة العنف المجتمعي خلال أيلول الماضي, فيما اعتبره خبراء تراجعا لدور الدولة وتردي الظروف الاقتصادية وتراجعا في القيم التربوية المجتمعية تزامنا مع ضعف آخر طال الوازع الديني والأخلاقي في المجتمع.

كما سجلت دوائر الأمن العام خلال ايلول الماضي جريمتي قتل, وحالة انتحار واحدة وأربع مشاجرات, فضلا عن انفجار ألعاب نارية مأساوي أودى بحياة طفل وتسبب بإصابة ستة آخرين, وسبق ذلك وفاة طفل مصري الجنسية في ظروف غامضة جراء إصابته بالرأس ومقتل رجل ستيني في الزرقاء على يد حفيده ومقتل فتاة في سحاب.

وبنفس السياق فأن شهر آب الماضي سجل وقوع 16 جريمة قتل راح ضحيتها 19 شخصا من بينهم إربع إناث, اضافة إلى 4 حالات انتحار, ومقتل قرابة 40 شخصا في حوادث سير مختلفة, فضلا عن اشتباكات عشائرية في مناطق متعددة من محافظات المملكة.

ووفق مصدر قضائي لموقع "مؤاب" الاخباري أن "تجميد عقوبة الإعدام وترويج معلومات عن إلغائها تماما أنهى الردع العام لدى العديد من الناس, وشجع البعض منهم على ارتكاب جريمة القتل في ظل ضعف الوازع الديني وانهيار المنظومة الأخلاقية لدى مرتكبي الجرائم".

واعتبر الخبير التربوي قاسم محمد أن "تنامي ظاهرة العنف المجتمعي يشير إلى تطور خطير للواقع الاجتماعي الأردني", غير أنه أكد أن "حالات العنف التي يتم الإعلان عنها لا تعكس واقع الحال", واصفا ما يعلن عنه ب¯"قمة جبل الجليد وما خفي كان أعظم, حيث أن حالات العنف أصبحت جزءا من حياة المواطنين اليومية". بحسب "مؤاب"

من جهته, حمل أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور إبراهيم عثمان الجهات الرسمية مسؤولية وقوع جرائم ترتكب باسم الشرف, مشيرا أن "الموروثات الاجتماعية ما تزال تحمل الأنثى مسؤولية الشرف حتى بالظن".

الخميس، أكتوبر 01، 2009

الضرب في المدارس

من الواضح جدا عند الحديث عن قضية الضرب في مدارسنا الاردنيه انه يتم التغاضي عن مساله شديدة الالتصاق بهذا الفعل الا وهي دور المعلم في هذه العمليه ؛ فعندما نود معالجة مساله علينا اللجوء الى كافة الاسباب التي ادت الى هذا الفعل ومنها ما هو قيد الملاحظه اعني المعلم ذالك الموضف الذي تم تجريده من كثير من حقوقه المدنيه في عصر يسعى هو نفسه كمعلم الى تعليميها الى الطلبه - وفقا لبعض وحدات مناهجنا الدراسيه - فعندما يفقد المتكلم تلك الصفه التي يدعوا لها هل نعتقد ان يكون عنده قدره على اعطاء تلك القيمه للاخرين ؛ وعليه فان ما نراه من ظواهر تربويه تسيء الى العمليه التربويه في اردننا الحبيب تأتي من هذا الباب الذي لم يتم التأكد من اغلاقه بشكل صحيح ؛ فهل كلف المسؤلين انفسهم ليس بزيارة المدارس والاطلاع عن كثب على واقعها القيمي بل بالاطلاع على كم التقارير المحايده التي ينقلها اصحاب الضمائر الحيه داخل الوزاره وخارجها ؛ تلك التقارير التي تشير الى تدني قيم الفضيله لدى المعلم وهذه ليست تهمه نوجهها للمعلم بل هي حقيقه نلمسها لمس اليد نحن من اكتوينا بنار هذه المهنه ؛ ونحن نعرف انه عندما تتراجع قيم الفضيله لدى أي مجموعه فاننا لانستغرب من ظهور تصرفات لم نكن نعهدها مثل اللامبالاه والتخاذل والكذب واخيرا التحريض اعني تحريض المعلم لطلاب معينين للقيام با عمال تخريبيه داخل المدارس وخصوصا ضد مدير المدرسه الذي هو من احد الجوانب ممثل لسلطه لم تعمل على انصافه بشكل مرضي ؛
من هنا يمكن الاجابه على سؤال لماذا تورط مدير المدرسه بهذا الفعل الذي يبدو شنيعا ويظهر مدير المدرسه كانسان غير تربوي ولا يطبق تعليمات وزارة التربيه والتعليم ؛ في حين ان مدير المدرسه يفترض ان يكون بمنأى عن مثل هذالتصرف الا ان من المؤكد من خلال تجربتي في هذه المهنه لاكثر من 25 سنه ااكد انه لوكان هناك معلم يقوم بواجبه الوضيفي والتربوي بشكل صحيح لقام باخراج الطلبه الى ان ابعدهم عن غرفة مدير المدرسه لان من واجبه مرافقة الطلاب عند الخروج الى ان يطمئن على خروجهم من المدرسه متافديا أي خلل يعكر سير النظام في المدرسه؛ ولانه لم يقم بواجبه المشار اليه فاننا نتوقع من الطالب كل شيء ابتداءا من اخراج الاصوات العاليه ومرورا بالمسبات وليس انتهاءا باشعال الفتيش امام غرفة المدير؛ فاهمال المعلم واللامبالاته وغض الطرف هي مشاركه هي اقرار لا بل وكان المعلم شارك في هذه العمليه

الثلاثاء، سبتمبر 29، 2009

لماذ يستفز الاسلاميين عندما يتم الحديث عن تقاليدنا

لماذا تضع زلخه ابو ريشه يدها على قلبها
في المقال المنشور بجريدة الغد الاردنيه تحت عنوان (في التلوث السمعي) تطرقت الكاتبه الى مظاهر سلوكيه كثيره في مجتمعنا الاردني تؤذي سمعنا وبصرنا وبصيرتنا منها ماله علاقه في عاداتنا وتقاليدنا مثل اصوات الالعاب الناريه وزوامير السيارات في مناسبات الافراح سواء كانت نجاحات التوجيهي او انتصار فريق في لعبة كرة القدم او اصوات باعة الخضروات والفوكه المتجولين في كل كل حي وناحيه؛ ولقد اطلعت على جميع الردود على هذا المقال فوجدت اكثر من تسعين بالمئه تستنكر هذا الازعاج المتكرر من قبل هذه المجموعات سابقة الذكر ؛ الاان الغريب واللافت للنظر ان منطقهم الرافض للازعاج كونه ازعاج فقط لم يسير بنفس الخط عندما تكلمت الكاتبه عن ازعاجات اخرى تؤثر في سمعنا وتقطع حبل افكارنا وتقلق نومنا من مثل صوت الاذان الذي هو يقع بنفس الخانه والدرجه ان لم يكن اشد اثرا ؛ عندها انهالت الاتهامات على الكاتبه مستنكرين التطرق لمثل هذه القضايا لان لها علاقه كما يضنون بالدين الاسلامي؛ ولو اردنا ان ننقاش وجهة النظر هذه لقلنا ان الصوت العالي هو ازعاج بغض النظر عن مصدر خروجه فمن غير العدل ان نعتبر ان صوت بائع الخضروات والفواكه مزعج وفي نفس الوقت ندافع عن صوت اذان الصبح الذي لايقل ازعجا واقلاقا لراحة النائم من صوت بائع الخضروات فكلا المثالين يقعى في النفس الدرجه ان لم يكن المثال الثاني اكثر ازعاجا في درجة تاثيره على راحة الانسان النائم ؛ لكن لماذا كال المعلقين بمكيالين رغم ان القضيه التي يتم نقاشها واحده اعني مسألة الازعاج الحاصل داخل مدننا الاردنيه ؟ القضيه ببساطه لانهم يعتقدون ان هذه الكاتبه قد تعرضت للدين الاسلامي عندما تحدثت عن ان الآذان احد اسباب الازعاج في هذه الايام بسبب توفر مكبرات الصوت التي تكره الناس بهذا الطريقه في ايصال الرساله اكثر ما تحببهم بالرساله الاسلاميه السمحه التي لم يكن صاحبها فض القلب ولذالك لم ينفضوا من حوله وهل هناك اكثر من فضاضة اقلاق راحة الانسان بتلك الطريقه الفجه من اجل ان يذهب الى الصلاه فلو كان راغبا بالقيام من اجل فعل هذا الفعل لعد له قبل ان يؤوي الى النوم بوضع كافة الاحتياطات اللازمه من اجل ان يفيق على صلات الفجر وهي في عصرنا التكنولوجي هذا كثيره جدا وغير مكلفه وبما انه لم يضع هذه الاحتياطات فليس لنا الا ان نقول انه بيت النيه على عدم الصحيان لهذا العمل فان اراد الله ان يحاسبه على ذالك فان الذنب قد حصل بسبب تقاعسه وسوء نيته سلفا ؛ هذا من جانب ومن جانب آخر فان الذي لم يضع هذه الاحتياطات حتى وان صحى على اذان الفجر فانه لن يقوم بتأدية هذا الفرض بسبب عدم وجود نية القيام لديه اصلا ؛
فان كانت كاتبتنا تضع يدها على قلبها خوفا فمن واجبنا ان نطمئنها انها لم تتجاوز الخطوط الحمراء الا اذا اعتقدت عن الذي يضع الخط الاحمر لنا مؤذن المسجد الذي في الغالب لا تتجاوز ثقافته سادس ابتدائي

الجمعة، سبتمبر 25، 2009

الاردن وحماس

لطالما شكلت قضية الفلسطينيين في الأردن المحتوى الفعلي للنقاش الداخلي في ذلك البلد، بحيث يشعر المرء ان الوقائع الكبرى التي أحاطت بالاردن لم تؤد الا الى مفاقمة هذا المحتوى وإلى وضعه أمام اختبارات جديدة. الانتفاضة الفلسطينية الأولى طرحت على الأردن قضية فلسطينييه، واتفاق وادي عربة، وقرار فك الارتباط بين الضفتين ايضاً. الادوار والوظائف للجماعتين اللتين يتشكل منهما الاردن، الاقتصاد والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، كلها عناصر أخضعت بشكل او آخر الى معادلة «فلسطيني – شرق أردني». الجماعات السلفية المتشددة تم البحث بمضامين هوياتها المحلية وفقاً للفروق بين الهويتين، وأبو مصعب الزرقاوي وشيخه أبو محمد المقدسي هما جزء من منظومة علاقة الكر والفر بين مركبي الهوية الوطنية في الأردن.

اذا كانت هذه حال عناصر الحياة السياسية في الأردن فمن الطبيعي والبديهي ان تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» وهي علامة رئيسية ومركزية في التركيب الاردني، معضلة هوية موازية للمعضلة الوطنية، لا بل انها هنا تأتي مشحونة بدلالات أخرى وتعرض الهوية الوطنية، ليس لجماعة الإخوان فحسب انما ايضاً لعموم مركبات المجتمع، الى أسئلة خطيرة.

استيقاظ المخاوف من «لا وطنية» جماعة الإخوان أمر مشروع فعلاً، فنحن في الاردن حيال أكبر حزب في البلد يخترق جسمه وهيئاته نفوذ من خارج الحدود. وهذا يمثل خطراً فعلياً على السيادة الوطنية. وقد يأتي من يستعمل هذه الحقيقة في سياق تحريضي ملبياً تطلباً «وطنياً» سخيفاً لا يخلو من عنصرية، لكن ذلك لا ينفي على الإطلاق مشروعية المخاوف على الهوية الاردنية المخترقة بنفوذ واضح وكبير لحركة «حماس» «الفلسطينية» في أكبر حزب اردني.

تكابد جماعة «الإخوان المسلمين» في الاردن هذه الأيام هذه المعضلة، وهو أمر ليس جديداً عليها، اذ لطالما جادت الأيام على تلك الجماعة بمحطات تستيقظ فيها تلك المعظلة، سواء في هيئاتها الداخلية، أم على المستوى الوطني، وليست الحكومة والأجهزة الحاكمة ببعيدة عن معضلة الإخوان هذه، وهو أمر طبيعي أيضاً، إذ ان الحكومة معنية بوجود جماعة من المفترض ان تكون جزءاً من الحياة السياسية الداخلية، لكنها معرضة لنفوذ من خارج الحدود قد يصطدم بمصالح الاردن، وهو أمر حصل مراراً على كل حال. فليس خافياً ان حركة «حماس» جزء من تحالف أقليمي ليس الأردن جزءاً منه على الأقل، إذا لم نقل انه خصمه حكومة ونظاماً، وأن يكون للحركة الفلسطينية نفوذ في الاردن من خلال مشاركتها في قيادة الاخوان أو تصدرها هذه القيادة، فإن الأمر لن يكون مريحاً للنظام من دون شك.

في محطات كثيرة عكست الوقائع معضلة العلاقة بين «الاخوان المسلمين» وحركة «حماس» وأظهرتها على نحو جلي. في الانتخابات الداخلية للجماعة، التي فاز فيها أخيراً التيار «الحمساوي»، وفي العلاقة بين الأخوان وحزبهم، أي «جبهة العمل الإسلامي» الذي أستولت عليه «حماس»، عبر الانتخابات أيضاً. ومثلما كان للتداخل التنظيمي ارتداداته الوطنية والداخلية، كانت للمحاولات الخجولة لـ «فك الارتباط ارتداداته أيضاً الناجمة عن التداخل الصعب بين مركبي الهوية داخل جماعة الأخوان. فما أطلق عليه أزمة «مكاتب الخارج» يمثل على نحو جلي جوهر مأزق الاخوان، اذ ان هذه المكاتب تشكل إحدى أبرز قنوات تمويل الجماعة في الأردن وفي فلسطين، لا سيما منها مكاتب الخليج، وبما أن الفلسطينيين من الاخوان أوسع نفوذاً في هذه المكاتب بسبب انتشارهم في هذه الدول، فمن الطبيعي ان تكون «حماس» أكثر نفوذاً فيها. لكن في المقابل تأسست هذه المكاتب بصفتها ممثليات لـ «الاخوان المسلمين» في الاردن، ومن المفترض ان تغذي صندوق الاخوان وبرامجهم في الاردن، وجاء سعي حماس للاستقلال بهذه المكاتب بمثابة سعي للانقلاب على قيادة الاردن، ولكنه من جهة أخرى مؤشر الى رغبة في الاستقلال.

كانت زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل «الاجتماعية» للاردن مناسبة أخرى لاستيقاظ المعضلة الاخوانية، على رغم ما تضمنه كلام مشعل في عمان من كلام تطميني عن احترام «حماس» سيادة الاردن. فزيارة مشعل أشرت الى مستوى النفوذ الذي تتمتع به «حماس» داخل جماعة الاخوان، وهو في كلامه التطميني والهادئ أوحى بقدرات على «مساعدة» الاردن في معضلاته الداخلية. لم يخلف كلام مشعل ارتياحاً في الكثير من الأوساط، لا سيما الجناح «اليمين» للهوية الاردنية، على رغم ان انزعاجاً لم يظهر في الأوساط الرسمية. ومرة أخرى ذكرت «حماس» الاردنيين بأنها خير من يمثل رفض توطين الفلسطينيين في بلدهم، مع ما يشي فيه هذا التذكير من خبث استعمال معضلة المواطنين اللاجئين في مخاطبة مشاعر مضادة لها.

لا شك في ان لكلام «حماس» عن تمثيلها رفض التوطين أصداء في أوساط قريبة من السلطة في الاردن، لا بل ان الفترة التي شهدت تقارباً بين الاجهزة الأمنية في الاردن وبين «حماس» أستعمل في الترويج لها معادلة ان تقارب الحركة الاسلامية الفلسطينية في أحد وجوهه انما هو تقارب مع الطرف الفلسطيني الرافض للتوطين، مع ما يتضمن هذا الكلام من تلميح الى مخاوف أردنية سادت في حينها من اقدام خصوم «حماس» الفلسطينيين، أي الرئيس محمود عباس، على مفاوضات حول مصير اللاجئين لا يكون الاردن شريكاً فيها.

يلابس هذا الاعتقاد هذيان لطالما أصاب المغالين بمشاعرهم الوطنية في أي مكان في العالم، اذ أنه يستحضر لحظة راهنة مغفلاً مساراً طويلاً من الوقائع والحقائق. فأصحاب وجهة النظر هذه من الجهة الاردنية يُدركون تماماً ان طموحات «حماس» في الاردن لا يمكن اختصارها برفض التوطين، وأن امكان مدها نفوذاً في بنية المجتمع أكبر من قدرة «فتح» أو محمود عباس «الساعي الى توطين الفلسطينيين» بحسب الهذيان الوطني عينه.

القرائن كثيرة على ذلك الافتراض، وقضية «الاخوان المسلمين» أكثرها وضوحاً، اذ لم تبد «حماس» رغبة تذكر في فك الارتباط، وهي ان فعلت في محطات عابرة، انما جاء ذلك في سياق سعيها الى تعزيز نفوذها والاستقلال بالامكانات المتوافرة لدى الجماعة الاردنية، كما هي حال «مكاتب الخارج».

الأكيد ان توطين الفلسطينيين في الاردن لا يشكل مصلحة لـ «حركة حماس»، وهو ليس برنامجها بالطبع، لكن السؤال هو عن السياق، اذ لا يبدو ان اداء الحركة الفلسطينية سيفضي الى عودة اللاجئين في المدى المنظور وغير المنظور، فتأبيد الصراع يعني تماماً تأبيد اللاجئين في مخيماتهم. ثم ان هؤلاء منطقياً ومن دون التطرق الى النيات جسر نفوذ أكيد لـ «حماس» في الاردن.

لكن وفي مقابل «أحقية» المخاوف من ثنائية هوية «الاخوان المسلمين» ثمة أسئلة لم تجب عليها حملة هذه المخاوف، فقضية اللاجئين الفلسطينيين في الاردن لا تشبه قضيتهم في دول الشتات الاخرى، فللجوء هؤلاء الى الاردن مراتب وحقبات متفاوتة، ثمة لاجئون يحملون الجنسية الاردنية، وهم ما زالوا ثنائيي الهوية، وثمة آخرون يحملون جوازات سفر اردنية من دون ان يحملوا الهوية، وثمة فئة ثالثة لا تحمل لا الجنسية ولا وثيقة السفر.

الاردن يخوض نقاشاً داخلياً فعلياً في قضية اللاجئين الفلسطينيين اليه، لكن لا أجوبة واضحة على مستويات اللجوء الثلاثة. فالقول ان حملة الجنسية الاردنية من اللاجئين أصبحوا أردنيين وقُبلوا في الدولة والمجتمع وفي مراتبهما صحيح، لكن القبول ما زال غير مترافق مع اقرار بنهائية هويتهم، وعدم الإقرار هذا متبادل. ثم ان هذا الإقرار يحتاج ما يعادله في السياسة، وفي ما يتعدى الحصص في الدولة والقطاع الخاص، انما في الهوية أيضاً. فأن تُشفى جماعة «الاخوان المسلمين» من ثنائية هويتها فإن الامر يحتاج الى أكثر من قرار داخلي تتخذه بفك ارتباطها بـ «حماس»، اذ على الدولة الاردنية ان تخاطب عضو الاخوان من أصل فلسطيني بما يساعده على حسم ولائه في داخلها، خصوصاً اذا كنا نتحدث عن أكثر من 50 في المئة من عدد السكان.

الأجوبة التي يحصل عليها المرء في الاردن على تساؤلات من هذا النوع، خصوصاً من أصحاب وجهة النظر القائلة بضرورة أردنة «الإخوان المسلمين» لا تنفي جميعها استمرار الرغبة في الإبقاء على العنصر الفلسطيني في الهوية الاردنية لدى حاملي هذه الهوية من الفلسطينيين! وفي هذه الحال لا بد من ان يضع الاردن نفسه أمام سؤال هذه المعضلة، وأن يسعى الى حلها.

المواطنة الكاملة في مقابل المحاسبة الكاملة على ما تمليه هذه المواطنة. مسؤولية الدولة والمجتمع ونخبهما لا يقلان أهمية عن مسؤولية «الإخوان المسلمين»، وربما حان الوقت للتفكير بإضافة عناصر للهوية الوطنية تساعد على ذلك.

الخميس، سبتمبر 17، 2009

لا فرق بين رجل الدين ورجل السياسه


متى تصلح امورنا
عندما يعرف رجل الدين ان من واجبه ان ينشر الدين لا ان يفرض وجهة نظره على الآخرين
عندما يعرف رجل ان يفرق بين العباده التي تقوده الى الجنه تختلف عن السياسه التي توصله الى مركز القرار الدنيوي
عندما يطبق رجل الدين قاعدة لا اكراه في الدين على كل من حوله
عندما يعرف رجل الدين ان الدين معامله اما العباده فهي لله وحدهوهي خاصه بين العبد وربه
عندما يفهم رجل الدين ان لاشيء ثابت في هذا الحياه فالكل وفقا لحركة الحياة متغير الى نتائج واشكال لايعرف حجمها الا الله
عندما يتخلى رجل الدين عن عبادة الفقهاء والتحول الى عبادة الله وحده
عندما يقدم رجل الدين افعاله على اقواله تتغير الاحوال
عندما يفرق رجال الدين بين الايمان وبين الحياة الواقعيه التي نعيشها
عندما يتدخل رجل الدين في الحياه اليوميه للبشر ويعطي رايه في كل احداث الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ابتداءا بتصديق صعود الانسان الى القمر من عدمه مرورا بنظرية داروين وليس انتهاءا بمصير المتوفي بسب مرض الالنفولونزا عندما يفعل ذالك يجب ان يسمى أي اسم اخر غير رجل دين
لان رجل الدين وان كان من حقه ان يعطي رايه فيما يجري في هذا العالم الاانه ليس من حقه ان يكفر من يختلف معه فان اختلفت معك يا سيدي في مساله فهذا شيء طبيعي لاني اختلف مع علماء عالمين في هذه الارض كثر فلماذا عندما اختلف معهم يقولون وجهة نظر اخرى تحترم بينما انت تشحذ سكينك لبتر فكرتي واستاصالها من جذزرها ولا تكلف نفسك با طلاق كلمة قد تكون وجهة نظر اخرى ؛ هل خلق هذا العالم فقط لك يا سيدي هل انت الذي تفهم العالم وغيرك هم توابع يجب ان يصفقوا فقط لبطولاتك الدنكوشوتيه هل العالم المختلف عن طبيعة تفكيرك هم على خطأ وانت الوحيد من بين هذه الامم الذي على صح وماذا لوعرفنا المسافه الزمنيه التي تفصل تقدمهم عن تخلفنا هل مقولة لنا الاخره ولهم النار مقنعه ؛
معظلتنا في انهم يطالبون الانظمه في الحرية والديمقراطيه وعندما تطالبهم بمد المسطره على استقامتها وعدم الكيل بمكيالين يستنهضون المقولات الجاهزه فلماذا لا تكون الدول كذالك لها مقولات جاهزه لا تريد ان تفرط بها من اجل المحافظه على نظام حكمها
ماذا تريدون من الدول اتريدون حقا اقرار قوانين وانظمه تحافظ على حقوق الانسان وكرامته اذن دعنى نبحث عن هذه الحقوق ببرامجكم العمليه على ارض الواقع كيف تريد مني ان اصدقك وانت لا زلت تعارض حق المرأه في المساواه مع الرجل كيف تريد ان اصدقك وانت لا زلت تؤمن بثقافتك وتنكر ثقافة غيرك كيف تريد ان اصدقك وانت تحاصرني في تفكيري وسلوكي الشخصي كيف تريد ان اصدقك وانت لم تدن أي عمل ارهابي مجرد انه رفع شعارك خلال العمليه هذا اذا لم تؤيد هذه الاعمال بالسر وفي الوثائق المخفيه
ان كان الهدف سياسه فدعنا نتكلم في السياسه واعندما اقتنع انا وانت براي سنكون ملزمين بتطبيقه وان اختلفنا فلك رايك ولي رائي دون اتهام وتشويه واغتيال لانسانيتي لانها هي جوهر وجودي ولا اسمح لاحد بالاعتداء عليها
اليس الذي اعطاك الحق في ان تختار بين اللا والنعم اعطاني نفس الحق في الاختيار فلماذا علي ان اصدقك واكذب نفسي


اتفق مع الكاتب الرائع حول مشروعية المقاومه عندما تتعرض الارض للاغتصاب من قبل قوة اخرى كما حصل في اليابان عندما احتلتها امريكا وخروجت منظمة الكاميكاز التي قامت بعمليات انتحاريه فاقت الخيال وما قام به كثير من المناضلين العرب والفلسطينين بالخصوص على ارض فلسطين كذالك شاهد حي على انه دائما وابدا كان هناك اناس يقدمون النفس رخيصه من اجل استرجاع الحق لاهله؛ الا ان المعضله ليس الاقرار بوجود امثله من التاريخ القديم او المعاصر لتدعيم وجهة نظرنا؛ المعضله تكمن في ان بعضنا يريد تحرير العالم جميعه ومن بعدها سيتجه الى تحرير فلسطين وما وقوف رجال الدين عندنا مع القاعده في حربها في افغانستان الا مثال واضح على ذالك ؛بحيث اوصلنا العالم لقناعه ان مشكلتنا ليست فلسطين بل مهمتنا كعرب مسلمين هي فرض قناعاتنا عليهم تحت مسمى الجهاد ؛ ومن جهة اخرى فان الربط الغير صحيح بين الجهاد الاسلامي والمقاومه في فلسطين لهو اس الداء واساس البلاء فعندما نتكلم عن مقاومه فنحن نقر سلفا باننا ننقاش مسائل حياتيه بمعنى سياسيه وليس دينيه وعندما نتفق او نختلف بناءا على درجة قناعتنا بجدوى هذه الاساليب في استرجاع الحق بموجب معاير هي الصح والخطأ وليس معاير الحرام والحلال

الثلاثاء، سبتمبر 15، 2009

تراثنا


اشكر كاتبنا الرائع محمد برهومه على طرحه موضوع ( العنف في التاريخ الاسلامي) هذا الداء الذي استشرى في مجتمعاتنا العربيه بسبب هيمنة ثقافه تلقينيه شفهيه لقنوها لنا دون ان تمحيص في مصادرها حتى وصلنا الى انه مجرد ان تتكلم عن ضرورة نبش هذا الماضي لمعرفة حقيقته الا ووجهت بكم هائل من الاتهامات تبدا بالخروج عن المله وتنتهي بالعماله والخيانه من مؤيدي هذه الثقافه الشفهيه صامين اذانهم عن كل الحقائق التي تصرخ حاملة وثائقها بيديها ومشهرة تمردها على كل اليقينيات التي يروج لها بعضنا بنية حسنه وهي عدم العلم او بنية سيئه هدفها تركيعنا لثقافته هو بالذات لا للثقافه العربيه الاسلاميه التي يدرك أي مطلع على تراث الشعوب ان تاريخنا لا يختلف عن تاريخهم من حيث الحسنات والسيئات والفرق الوحيد بيننا وبين الشعوب الحيه انهم يعترفون بأخطائهم وينشرونها على الملأ من اجل عدم تكرارها بينما نحن نخفيها كما قال الكاتب تحت السجاده لعلها تتحول الى حسنات .
اقول ان ثقافتنا الشفهيه التي اعتمدت ولا زالت تعتمد على التلقين بدءا من كلمة اقرأ ومرورا بملاين الخطب التي قيلت دون ان يجرأ احد على نقاش مدى واقعيتها وانتهاءا بدروسنا الصفيه التي اشبعت تكرارا تلقينا لا تعليما.
تلك الثقافه التي اخبرتنا عن ادق تفاصيل حياة الخلفاء والسلاطين في حلهم وترحالهم في مجالس حكمهم وفي جلساتهم الاسريه اخبرتنا تقريبا عن كل شيء الا انها لم تقل لنا مثلا لماذا قتل الجعد بن درهم ولماذا قتل الحلاج ولماذا قتل ابن المقفع ولماذا قرب هذا الفقيه وابعد ذالك ولماذا قتل هذا الخليفه واستولى ذاك على الحكم ولماذا احرقت كتب هذا العالم بينما تم نسخ الاف الكتب لآخر وكثيرهي الحقائق التي تصدم فكرنا ولم نجد من يجيب عليها تم طمسها وتهميشها عنها هل كان لصالح استمرار حضارتنا ام كان هذا التستر لصالح افراد في حضارتنا ذوي مصالح في اخفاء حقائق تاريخيه ذكرتها مصادرنا الاسلاميه قبل ان يذكرها غيرهم .
اتفق مع الكاتب في اننا لن نتقدم قبل ان نعرف حقائق تراثنا ليس من اجل الاستهزاء بالاخطاء التي حصلت فيه بقدر ماهي من اجل ان نوثقها بشكلها الصحيح لمرة واحده كي لا نضطر لتكرار نفس الاخطاء التي حصلت في الماضي ناظرين لكل ذالك من وجهة نظر انسانيه بحته قاعدتها (من لم يكن منكم بلا خطيئه فليمرها بحجر) تلك القاعده الذهبيه التي لانعرف منها في هذه الايام سوى تردادها بدون تمعن او تطبيق على واقع الحال فكم منى من اذا جاء الحديث عن الخلافات بين علي ومعاويه يدير ظهره خوفا من الوقوع في الاثم ليس لان الشرع الصحيح قال بذالك بل لان ثقافتنا الشفهيه علمتنا ان نصفق للقوي المنتصر ونتغاضى عن افعاله ولم نجرؤ ان نسأل كيف ولماذا وليس هذا فقط ؛ بل وصل بنا الامر لاختراع نصوص نلهث ورائها معتقدين انها صحيحه والحقيقه براء من ذالك من مثل ( طاعة الحاكم واجبه حتى لو جلدك على ظهرك) .
ان مصيبتنا في تراثنا ان بعض الناس يعتقدون ان هذا الماضي لهم وحدهم يلقنوننا منه ما يشاءون ويهملون منه ما يشاءون منكرين على غيرهم الحضور كمتهم اولا وشاهد ثانيا ناظرين الى نتيجة الحكم النهائي من وجهة نظر الجلاد فقط ؛

السبت، سبتمبر 05، 2009

السلام الاردني

كم كنت اتمنى على حضرة الكاتب ياسر ابو هلاله ان يناقش السياسه كسياسه فيها كر وفر بعيدا عن الاحكام المسبقه التي درج الكاتب ولا زال يطلقها على كل من يختلف معه في نظرته السياسيه ؛ وبالعوده الى العباره التي هي جوهر المقال حيث يقول (المطلوب ان يتصرفوا باعتبارهم مهزومين ولديهم كرامه) وهنا يضع الكاتب الهزيمه بجانب الكرامه وكأن الانسان يختار الهزيمه وليس القوه العسكريه هي التي تفرض النصر ؛ وما دام الامر كذالك فان الكرامه قيمه اخلاقيه يمليها الموقف السياسي بغض النظر عن مدى توافقها مع سلوكياتك الفرديه لانك بالنهايه تتكلم عن كرامة دوله وليس كرامة فرد وانا شخصيا لم اسمع في يوم من الايام من يقول ان هذه الدوله او تلك بلا كرامه ولنا في ذالك امثله كثيره من التاريخ القريب ؛ فهل يعتبر الكاتب ان الغرب انقص من كرامة دولة اليابان عندما اجبرها على توقيع معاهدة انهاء الحرب العالميه الثانيه في سفينه في البحر وليس على اليابس ؛ ان القول بان من يريد ان ينقذ شعبه من براثن الصهيونيه بانه مهزوم وبلا كرامه فيها تجني كبير على قيادات نذرت نفسها للعمل ليل نهار من اجل ارجاع الحق لاهله الا ان الامل شيء والواقع شيء آخر كما نعرف والا لكنا اعتبرنا ان اكبر نيشان اهدي للقياده الاسرائليه هو صمت الصواريخ عن جنوب اسرائيل ؛ اما الحديث عن ان بعض القيادات العربيه تساهم بمساعدة نتن ياهو حيث يفترض الكاتب ان نتن ياهو يعيش في ازمه داخليه وعزله خارجيه بحيث نأتي نحن ونزيل هذه الغمة عنه فهو اعتقاد خاطيء ولا يمت للواقع بشيء ؛ فالسلام مصلحه عربيه قبل ان يكون مصلحه اسرائليه ؛اما اذا كان الهدف هو الهاء الشعوب حتى يأتي اليوم الذي ينطق به الشجر والحجر فتلك قناعة خاصه لافراد وليس سياسة دوله ؟

وفي سياق الحديث عن مساعدة نتن ياهو اود ان اسأل كاتبنا الموقر سؤال ؛ من الذي اعاد نتن ياهو الى الحكم ؟ الم يكن من اسباب ذالك زيادة التطرف في عالمنا الاسلامي والوصول ببعض الفرق لتشكيل دول ترفض ان تعترف باسرائيل بناءا على النظريه اياها التي تدعونا للانتظار وثم الانتظار ؛ الى متى ؟ الاجابه الله اعلم .

السبت، أغسطس 29، 2009

منتدى اللادينيين العرب • مشاهدة الموضوع - ¤¤ أعمال فنيـــة خالدة ¤¤

الثلاثاء، يوليو 07، 2009

المرشد العام يحرم ما حلله الله


أفتى المرشد العام للإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد بحرمة شراء البضائع الاسرائليه من قبل المسلمين جميعا وقد صدرت هذه الفتوى خلال تصريح أدلى به يوم الثلا ثاء الموافق 7-7- 2009 وقد كان ذالك

على اثر تواجد بعض المنتجات الاسرائليه مثل الفواكه والخضار في الأسواق الاردنيه

ولمناقشة هذه الفتوى لابد من ألعوده الى الأصل الذي يستقي منه كل مشايخ المسلمين فتاويهم الا وهو القرءان وألسنه النبوية التي هي ألمكمله للقرءان بإقرار جميع اتباع المذهب السني والمرشد العام احدهم حيث يقرون بأن أية فتوى يجب ان لا تتعارض مع مصادر الإفتاء الإسلامي اعني القرءان والسنه فكيف سمح المرشد العام وليس مسلم عادي كيف سمح لنفسه بأن يعارض كتاب الله وسنة نبيه دون ان يجد من يرده وذالك با صدار فتوى تحرم ما حلله الله

وحتى أتجنب الاتهامات أسارع الى القول ان ما أقوله هو من صلب المعلوم من الدين لأني اعتمد على آياة وأحاديث نبوية تحض المسلمين على التعامل مع اليهود ومن ضمن هذا التعامل هو مشاركتهم في منتوجاتهم وفي أكلهم

اما بالنسبة للمشاركة في المنتوجات فنحن نعرف ان المدينه المنوره التي كان يعيش فيها عشائر يهودية كثيره كانت تتشارك في البيع والشراء مع المسلمين ولم يصدر أي تشريع يمنع التعامل مع اليهود وتذكر لنا مصادر الأحاديث النبوية ان محمد نفسه كان قد اكل وشرب مع اليهود فهل كان صاحب الرسالة على خطأ والدكتور همام سعيد هو الذي يمتلك الرسالة الصحيحة ليقول لنا بتحريم التعامل مع اليهود

واذا اقتنعنا نحن كشعب أردني باصحية هذه الدعوى فهل سيقنع المرشد الهمام بقية المسلمين في ذالك ولن اذهب بعيدا لأذكر كم عدد اليهود الموجودين الآن في العلم العربي والإسلامي – في اليمن وفي الخليج العربي وفي العراق وفي شمال افريقيا وفي إيران وغيرها- والذين يعيشون جنبا الى جنب مع ابناء جلدتهم من المسلمين ويتعاملون بكل يسر وسهوله مع بعضهم البعض دون ان يشعر أي منهم بحرمة طعام الآخر بل سأقتصر حديثي عن تعامل اليهود والمسلمين داخل إسرائيل وفي السلطة ألوطنيه الفلسطينية حيث يعرف ألقاصي والداني ان معظم ما يستهلكه المسلمون هناك هو من انتاج اليهود ولم نسمع من افتى بحرمة شراء المنتوجات الاسرائليه كما فعل همام سعيد هذا اليوم ؛ فهل يشمل هذا التحريم المسلمين الموجودين داخل إسرائيل والسلطة ام ان هذه الفتوى لا تشملهم ؛ فاذا كانت الفتوى لا تشملهم فهي فتوى ناقصة لأنها لم تشرع لكل المسلمين والأصل في التشريع انه لجميع المسلمين وإذا شملتهم هذه الفتوى فكأني بالدكتور همام سعيد يحكم على شعبنا المسلم في إسرائيل بالموت جوعا انصياعا لفتواه هذه . فهل هذا هو الدين الإسلامي الذي يوصف بأنه دين يسر وليس دين عسر؟

الجمعة، يونيو 12، 2009

مفتي الأردن "متحرج" من فتوى حول فحص العذرية

مفتي الأردن "متحرج" من فتوى حول فحص العذرية

الإحساس والوعي

في بادرة نادرة وجديدة على موقف رجال الدين الإسلامي من بعض القضايا ألحياتيه التي تداهم المجتمعات الانسانيه نتيجة لتطور الحياة ذاتها والمجتمع الإسلامي ليس بمنأى عن هذه التطورات ألحياتيه ؛ والفرق بيننا وبين المجتمعات ألمتقدمه هو أنهم يواجهون هذا التطور بقوانين ناظمه لكل جزيئاته مهما صغرت في حين أننا نستقبل هذا التطور والتغير بالبحث عن إجابات لدى الشرع الذي نتوقع منه ان يجيب عن كافة أسئلتنا التي تداهمنا ومن تلك القضايا التي داهمت مجتمعنا الأردني قضايا ترتبط بالمر أه التي نعتبرها قولا لا عملا نصف المجتمع؛ الا انه عندما ترتبط المسالة او القضية بطبيعة فهمنا لعلاقتنا بالمر أه نلجأ الى كل الأساليب والوسائل التي تحط من قيمتها بدلا من ان نرفع منها لتكون فعلا عضوا فاعلا داخل مجتمعنا الذي نحتاج من اجل تطويره لكافة القوى الموجودة على ترابه العزيز ؛

ففي تصريح فريد من نوعه أعطى مفتي عام ألمملكه الاردنيه الهاشمية رأيه في مسألة ( فحص ألعذريه) الذي انتشر في المملكه الاردنيه بشكل لافت للنظر حيث وصل عدد الفتيات المفحوصات قبل الزواج الى 1200 حاله خلال ألسنه الفائتة وفقا لتصريح أدلى به رئيس قسم الطب الشرعي في ألمملكه الدكتور مأمون الحديدي الى جريدة الغد الاردنيه ؛ وقد تابعت ألجريده مهمتها الاعلاميه بكل مهنية وذالك بسؤال المفتي الشرعي في ألمملكه عن مدى شرعية هذا الفحص المسمى فحص العذريه لدى الفتاه؛ ولقد لفت انتباهي رأي المفتي حيث قال على لسان مدير مكتبه (ان القضية حساسة و يتحرج المفتي الحديث بها).

ورغم قلة الكلمات الموجودة بهذا الرأي او التصريح او الفتوى الا انها باعتقادي كلمات مهمة ويجب الوقوف عندها لأهميتها من نواحي عده منها انه لأول مره يقف المفتي الشرعي امام قضيه ولا يعطي بها رأيا شرعيا كعادة المشايخ والمفتين الاسلامين في كافة إرجاء العالم حيث تعودنا ان نسمع منهم إجابة جاهزة لكل سؤال بغض النظر عن درجة حساسية وخصوصية السؤال الموجه لهم؛ وهذا برأي لا يدخل كما يتوهم البعض في باب ( من قال لا اعرف فقد افتى ) بقدر ما يدخل في باب القيم والأخلاق الانسانيه التي يتمثل بها هذا المفتي والتي أملت عليه عدم إعطاء رأي قاطع في مسألة خاصة بأفراد رغم كثرة عددهم واكتفى بالقول انها قضيه حساسة وحساسيتها تأتي من ارتباطها بخصوصية الأفراد الذين يقومون بهذه الأعمال بغض النظر عن درجة اتفاقه مع هذا الفحص المسمى فحص ألعذريه ؛ ما يعنني هنا ان المفتي الأردني لأول مره يترك المجال للرأي الآخر كي يتصرف دون إملاء من شرع ينطق به المفتي كما تعودنا ان نسمع سابقا.

وهذا الموقف الإنساني الذي أفضى به المفتي الأردني يحدونا للقول انه فتح جديد في عالم الإفتاء الإسلامي نلحظ به التركيز على قيمة إنسانيه هامه جدا وهي قيم مبنية على خصوصية الفرد الإنسان تلك القيم التي بدأت تظهر على السطح بكل قوه شئنا ام ابينا فهذه القيم ليست قيم فرد بعينه بل هي قيم حضارة إنسانيه أصبحت بفضل وسائل الاتصال قيم عالميه .

ورغم اننا شاهدنا خلال التاريخ الإسلامي كم هائل من الفتاوى التي تدخلت في اخص خصوصيات الإنسان مع قناعة المفتى بان الإفتاء بها او عدمه لا يقدم ولا يؤخر في سير المجتمع الإسلامي نحو الرقي والتقدم الا انه ورغم ذالك كان المفتي يقوم بهذا الواجب في سابق ألازمان لأسباب لها علاقة بالجهل والاميه التي كانت تلف المجتمعات الاسلاميه الى زمن ليس ببعيد ؛ ومن هذه القضايا ألحياتيه التي اعتبرها من خصوصيات الإنسان والتي رفض الشيخ نوح القضاة مفتي المملكه الاردنيه الهاشميه الإفتاء بها هي مسألة فحص عذرية الفتاه قبل الزواج ؛ وانا هنا لا اناقش مدى احقية طلب مثل هذا الفحص وذالك لان الشيخ المفتي كفاني برده على ذالك وانما أناقش مسألة جديدة على الفكر الإسلامي عنوانها إحجام المفتي عن الإفتاء بكل قضايا الإنسان ألمعاصره وبغض النظر هنا عن سبب الإحجام سواء كان لقلة علم المفتي وعدم درايته بالموضوع او بسبب حساسية الموضوع المطروح بحيث يتحرج المفتي من الافتاء بمثل هذه المسائل التي تعني الفرد اولا وآخرا .

اقول انها بادره تستحق الوقوف عندها ومناقشتها من كافة الجوانب نظرا لحداثتها من جهه ومن جهة اخرى وهذ هو المهم براي هو الشعور الإنساني والعقلاني الذي بدأ يغزو عقول علماء ومشايخ المسلمين ؛ حيث تتمثل الانسانيه في قول المفتي على لسان مدير مكتبه ( ان القضية حساسة ) وعليه فان مجرد شعور المفتي بانه يوجد قضايا حساسة يفترض ان لايفتي بها وقضايا غير حساسه يمكن ان يفتي بها فانه اعتراف فعلي بأحقية الفرد بالمحافظة على خصوصيته لانه حق وهبه الله له ولا يحق لأي إنسان ان يتطاول على هذا الحق مهما كانت درجة علوه مقامه ؛ هذا الشعور الإنساني الذي بتمثله المفتي سينعكس على حياة الفرد المسلم بحيث يتصرف وفقا لقيمه الانسانيه التي يؤمن بها ؛ ولسان حال المفتي يقول هنا ان هذه المسالة خاصة بالأفراد فقد يكون العدد الذي زار او اجبر على زيارة عيادات الطب الشرعي اليوم 1200 فتاة كما ذكر رئيس المركز وقد يتراجع العدد في المستقبل وهذا متوقع اعتمادا على مقولة ان الإنسان يتقدم في وعيه الى ماهو اكثر إنسانيه؛ عندها يكون لا حاجة لطرح مثل هذا السوأل لأنه لن يكون موجودا أصلا بعد فتره وجيزه كما اتوقع ؛ وهذا الموقف الذي تبناه المفتي يختلف عن كل المواقف التي اعتدنا على سماعها من العلماء والمشايخ المسلمون حيث انهم لا يتركون لا شاردة ولا وارده الا وأعطوا رأي الدين بها متناسين ان الحياة تتطور وان الإنسان يتطور معها وبالمثل ترتقي وتتطور مشاعره لمى فيه خير نفسه وخير الانسانيه جمعاء ؛ فهل اسمع مفتي المملكه صوته لمشايخ وعلماء المسلمين ليقتدوا به نرجو ذالك .

اما تسرب الفكر العقلاني لهؤلاء الشيوخ فإننا نلحظه من خلال حديث المفتي عن تحرجه من الحديث في هذه المسالة والإحراج في هذه المسالة نابع من معرفة المفتي لنفسه ولزمانه وبالتالي عدم قدرته على تنفيذ فتواه كما يجب لانه لا يستطيع ان يمنع الإنسان من التصرف بما يعتبر انه من حقه و هذا نابع من عدم قدرته على الجزم برأي محدد مما يفضي الى القول بانه يعترف بوجود موقف اخر له خصوصيته وليس من الحكمة استفزازه او الحط من كرامته بالتدخل بخصوصيته وتركه يتصرف بشؤونه الخاصة وفقا لقناعته وذلك أجدى من التنطع له بفتوى قد لا يعمل على تنفيذ ما جاء بها خصوصا اذا عرفنا ان معظم هذه الحالات يكون الزوج والزوجة مجبران عليها من قبل الأهل فكم فرد في مجتمعنا يستطيع ان يخرج عن رأي ابيه خصوصا في مثل هذه المسألة التي يعتبرها البعض عمود الزواج ؛ والمفتي هنا لم يتجاوز الشرع كما يحلوا للبعض اتهامه بل على العكس من ذالك هو يطبق الحديث النبوي الذي يقول (انتم اعلم بشؤون دنياكم) هذا من جهه ومن جهة اخرى فان اعتراف المفتي بوجود رأي اخر هو عنصر مهم جدا على طريق الاعتراف بالآخر الذي بقي منكرا ومرفوضا في المجتمعات الاسلاميه نتيجة لهيمنة رجال الدين على كل مفاصل حياة الفرد ألعامه والخاصة وما جاء به الشيخ نوح القضاة يعتبر فتحا جديدا في عالم الإفتاء الإسلامي وعلى كل من يؤمن بقيمة الإنسان المسلم ان يترك هامشا ولو بسيطا يسمح للفرد بأن يثق بتصرفاته دون ان يسأل نفسه عن مدى شرعية هذا التصرف الا بما يمليه عليه ضميره وقلبه وكما قال رسولنا محمد عليه السلام (استفتي قلبك) أي استفتي عقلك بكل تصرف تقوم به لان هذه الجوهرة التي وهبك اياها الله قادرة على ان توصلك الى الطريق الصحيح .

احمد خلف الجعافرة



الثلاثاء، يونيو 09، 2009

اخطاء طبية

تقدم ذوي مواطنة بشكوى حطّت أمس على مكتب وزير الصحة الدكتور نايف الفايز تؤكد تعرضها لخطأ طبي في مستشفى الأمير حمزة، بعد تحويلها من مستشفى البشير في وقت سابق لإجراء عملية جراحية.

وحمّلت الشكوى الأطباء في "حمزة" مسؤولية "نسيان لفافات الشاش الطبي في بطن المريضة، بعد إجراء العملية وتخييط مكان الجرح"، ما تسبب لها بآلام مزمنة وانتفاخ في الجسم وخروج للبراز من المعدة، وإلى إصابتها بجلطة حادة في الساقين أثرت على رئتها.

وفي الأثناء شوهد على ورقة رسمية صادرة عن مستشفى الجامعة الأردنية، تشير إلى أن المريضة راجعت المستشفى، واكتشف الأطباء استقرار قطع من "الشاش" في البطن، وتم إزالتها على الفور بعد إجراء عملية جراحية مستعجلة واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

من جهتها، أكدت المواطنة رندة موسى، أم لطفلين، ما جاء في الشكوى التي تقدمت وزوجها بها إلى الوزارة، مشددة على أنها راجعت الطبيب الذي أجرى لها العملية في "حمزة" مدّعية أنه رد عليها بالقول: "طلبت من المتدربين في المستشفى أن يقوموا بتعقيم الجرح وإغلاقه، ولم أشرف على نهاية العملية".

وقالت رندة "البداية كانت حينما تعرضت لوعكة صحية وارتفاع في درجة الحرارة قبل شهر، راجعت قسم الطوارئ في مستشفى البشير، ولم يستطع الأطباء تشخيص أسباب الألم الذي أعاني منه، حيث تم تحويلي إلى مستشفى الأمير حمزة".

وتضيف: "توقع الأطباء أن معاناتي سببها آلام الزائدة، لكنهم تراجعوا عن توقعاتهم بعد إجراء الفحوصات مؤكدين أنني أعاني من تكيسات على المبايض، فقرر الأطباء أن يجرو لي عملية جراحية وتم التخلص من الأكياس المذكورة، وعندئذ بدأت معاناتي مع الخطأ الطبي".

وتتابع: "بدأت أشعر بآلام مزمنة في اليوم التالي من إجراء العملية، إضافة إلى التقيء المستمر وارتفاع درجة الحرارة والاصفرار في الوجة، وفي هذه الأثناء كان الأطباء قد اكتفوا بإعطائي جرعات من الأدوية لمدة أسبوع متواصل بهدف تخفيف حدة الألم".

وبحسب رندة فإن إدارة المستشفى قامت بتخريجها بعد تحسن حالتها، لكن الألم عاد إليها من جديد في الأسبوع التالي يرافقه انتفاخ غريب في البطن، وعلى الفور قام ذووها بإدخالها لمستشفى "حمزة" مرة أخرى، حيث مكثت أسبوعا آخر تتلقى العلاج الذي قال الأطباء إنه يستخدم "للقضاء على جرثومة وصلت إلى مكان الجرح".

وتقول: "تماثلت للشفاء من جديد وتحسنت حالي، لكن أعراض الألم عادت مجددا في الأسبوع الذي يليه، حينها قام زوجي بإدخالي إلى مستشفى الجامعة الأردنية، وقام الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعي لصور الأشعة التي أكدت نسيان الأطباء في مستشفى الأمير حمزة قطعا من الشاش في بطني".

السبت، يونيو 06، 2009

المهدي المنتظر بين الوهم والحقيقه

المهدي المنتظر بين الوهم والحقيقة

لا يختلف اثنان في هذا العالم على أن المجتمعات الاسلاميه والعربية بشكل خاص تصنف ضمن المجتمعات المتخلفة او النامية وعند البحث في أسباب هذا التخلف نصطدم بحقيقة وهي ان أسباب تخلفنا تكمن في القاعدة ألمعرفيه التي تملأ عقولنا بيقينيات ثابتة لا تقبل النقاش او الجدل بخصوصها ؛هذه اليقينيان التي رسخت مع الأيام بفضل كم الفقهاء الذين اطروا هذه ألحاله بهالة من ألقداسه تفترض وجود تعارض بين استخدام المسلم لعقله وبين إيمان المسلم بدينه مما ولد حاله من الاستسلام لأقوال هؤلاء الفقهاء وصلت في كثير من الأحيان الى تقديسهم ووضعهم في مرتبة النواب عن الله تعالى ؛ وكخطوة أولى للخروج من هذا الوضع المتردي علينا ان نبدأ بمناقشة تلك اليقينيان ؛ ومن اهم اليقينيان والإيمانيات التي تطغى على السطح في أيامنا هذه هي فكرة المهدي المنتظر ؛ هذا المهدي او المنقذ او المخلًص او الغائب او السفياني او القحطاني او الخرساني او غيرها من الأسماء التي أطلقت عليه خلال التاريخ العربي الذي سيعود في اخر الزمان منهيا مرحلة الحياة الدنيا التي يشيع فيها الظلم والاضطهاد والجور ليأتي هذا المهدي فينشر العدل والرخاء والمساواة بين المسلمين ومن ثم ينطلق لتحرير البشرية جمعاء من أوهام الديانات جميعها عاملا على نشر الدين الإسلامي في كل إرجاء المعمورة ؛ هذه ألفكره ليست جديدة على الوعي البشري بل هي قديمة قدم الحضارة الانسانيه نفسها ؛ حيث نلاحظ ان ديانة كثيرمن الحضارات اكدت على وجود هذا الغائب في اخر الزمان عندها فقد ظهرت هذه ألفكره او الشخصية مع ظهور الحضارات الأولى في بلاد الرافدين ووادي النيل ولدا الديانة الزرادشتيه بعودة بهرام شاه ولدى مسيحي الحبشة بعودة ملكهم تودور ولدا الهندوس فنشو ولدا المجوس حبل اورشيدر ولدا الأسبان ملكهم روذريف ولدا البوذيين بوذا ولدا المغول قائدهم جنكيز خان والدا الديانه اليهودية واخيرا لدا أتباع الديانة الاسلاميه بشقيها الرئيسين السني والشيعي وامتد الرجاء بظهور هذا المنقض الى العصر الحديث فهذا الفيلسوف البريطاني(برتراند راسل) نراه يأمل بظهور مصلح على غرار مصلح ومنقذ الحضارات السالفة الذكر, فيما حلم( برنارد شو) بعالم يسوده الإخاء والصفاء في ظل منقذ يأتي في أخر الزمان . وسيقتصر حديثي في هذا البحث على المهدي الإسلامي الذي تعارف المسلمين بغالبيته على تشهير اسمه بالمهدي المنتظر .

اما الأسباب التي دفعتني للخوض في هذا الموضوع فهي تتلخص بالآتي

1- الجانب العلمي المحض الذي يعتمد المنهج العلمي في الوصول الى الحقائق بعيدا عن العواطف التي قد تغرر بالفرد في كثير من الأحيان حيث انني ألاحظ ان نواميس الطبيعة قابله للخرق في حالة الأيمان بالمهدي المنتظر الذي لا يحده زمان ولا مكان وفقا للسنن والمشيئة الاللهيه التي فطر الله الكون والانسان عليها .

2- ملاحظة الباحث لكثير من المظاهر السلبية التي تسود المجتمعات الاسلاميه والتي تتمثل في عدم الإقدام للأخذ بزمام المبادرة لنهوض بمجتمعاتهم على خير وجه ويعزي الباحث السبب الى الاتكاليه التي تتسم بها هذه المجتمعات بسبب ركونهم الى منقذ يأتي في آخر الزمان لينقذهم من هذا الوضع المتردي دون جهد ولا عناء.

3- التقوقع والانعزالية ورفض التغير التي تسود هذه المجتمعات بسبب ثقافتهم التي ربتهم على التميز عن بقية المجتمعات الانسانيه لإيمانهم بان المسيح عندما يعود سيتبع الى مهديهم ويعملان سوية على نشر الدين الإسلامي الذي هو دين الحق ولا دين غيره.

4- الشخصنه بما تعنيه من تمحور التاريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا حول الشخص الفرد القادر على عمل المعجزات بمفرده وما يتولد عن هذه ألنفسيه من سلوكيات تبعد المسلمين عن العمل الجماعي وتعزز لديهم العمل الفردي الأناني .

5- الدعوات المتنامية خصوصا عند إخواننا ألشيعه لقرب ظهور المهدي المنتظر والتي ملخصها ان (أيادي المهدي المنتظر تعمل عملها في ألدوله الايرانيه في هذه الأيام ) كما قال الرئيس الإيراني احمدي نجاد

ورغم الصعوبة التي يواجهها الباحث عند التعرض لهكذا مفهوم نظرا لتشابك هذا المفهوم مع مفاهيم اسلاميه ايمانيه اخرى اكتسبت قدسيتها وحصانتها من خلال تقادمها الزمني حتى استقرت في الضمير الجمعي الإسلامي كحقائق يقينية غير قابله للنقاش . هذا إضافة الى ألسكينه والطمأنينة التي تفعل مفعول المخدر – جراء الأيمان بهذا المنقذ- بحيث يصبح من العسير اجتثاثها من عقليات ختم على عقلها عدم التفكير وكم تمنينا من هذه الجهات ان تقف موقف المصغي المحايد في مثل هذه المواقف ألصادمه لهم بل على العكس نلاحظ هجومهم وتوعدهم لكل من يحاول فتح نفقا في هذا الظلام العربي الإسلامي الدامس حيث تنطلق سهام التكفير على المفكرين والعلماء من قبل أناس نصبوا أنفسهم أوصياء على عقولنا دون مشورة منا متهمين كل من يقترب من ثوابتهم ويقينياتهم بالتكفير والمروق عن الدين ؛ ورغم معرفتي المسبقة بهذه المحذورات إلا ان الضمير الإنساني الذي يتحلى به كل فرد منا يلزمني بالبحث والتحري ووضع هذا المهدي المنتظر على طاولة التشريح لمعرفة تاريخ ظهوره في الفكر الإسلامي وسبب هذا الظهور وعلاقة الظلم والقهر في ظهور فكرة المهدي المنتظر وانعكاس كل ذالك على سلوكيات الانسان المسلم بما ترتب على الإيمان بهذه الغيبية من استكانة واتكاليه وخضوع وخنوع واثر كل ذالك على درجة تقدم المجتمعات الاسلاميه .

وسنلاحظ خلال بحثنا بهذه ألشخصيه انها تتناقض تناقضا حادا لا تقبل الاتفاق مع الرسالة ألمحمديه كونها آخر الدينات بإقرار كتابها حيث يقول ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) سورة المائدة- 3 والآية الأخرى التي تقول (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) الأحزاب- 30 فكيف يؤمن المسلم بفكرة ختم ألنبوه بشخص محمد عليه السلام وفي نفس الوقت يؤمن بمهدي يأتيه بآخر الزمان بكرا مات تفوق الكرامات التي كان يتمتع بها سيدنا محمد عليه السلام ؛ هذا من جانب ومن جانب آخر فان القرءان الكريم لم يأتي على ذكر هذه ألشخصيه اطلاقا ولو كانت هذه ألشخصيه في علم الغيب لكان اخبر عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بنص واضح لا يقبل التأويل عملا بالوضوح الذي تمتعت به بقية الغيبيات التي نؤمن بها بسبب ورودها في القرءان الكريم ؛

اما بالنسبة للأحاديث النبوية ألشريفه التي تنفي وجود مهدي منتظر فهي كثيرة نذكر منها على سبيل الاستعجال في النفي ؛ قال صلى الله عليه و سلم): مثلي فيمن قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى بيتاً و أكمله حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة فأنا تلك اللبنة) وهذا الحديث مكمل للآية القرءانيه ألسابقه التي تصرح بان محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين فليس بعده مهدي الا رسالته التي جاء بها وهي القادرة على هداية الناس الى طريق الحق ؛ اما ما ورد من أحاديث مدسوسة عن هذا المهدي فهي جميعها دون استثناء أحاديث أحاديه المصدر ولم تصل للدرجة التي يرتاح لها ضمير الإنسان المسلم حتى يجازف ويأخذ بها ؛ ولو كانت هذه الأحاديث تصل لدرجة الوثوق بها لكانت ذكرت في الصحيحين ( البخاري ومسلم) وهما الكتابان اللذان يعتد يهما المسلم عند الحديث عن الصحيح من الأحاديث النبوية ؛فعدم ذكرهما في الصحيحين يدلل على عدم وثوق الشيخين بهذه الأحاديث التي تشير الى المهدي المنتظر ؛ هذا إضافة الى ان كثير من المشايخ والعلماء الاسلامين وخصوصا أتباع المذهب السني منهم قديما وحديثا قد شككوا بوجود هذه المهدي وعلى راس القدماء المؤرخ والعلامة الإسلامي ابن خلون حيث ذكر في مقدمته ما نصه(فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم و يؤلف الله بين قلوبهم في أتباعه حتى تتم له شوكة و عصبة وافية بإظهار كلمته و حمل الناس عليها و أما على غير هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الأفاق من غير عصبية و لا شوكة إلا مجرد نسبة في أهل البيت فلا يتم ذلك )

ومن هنا نلاحظ ان ابن خلدون ربط ظهور المهدي بوجود عصبه لها شوكه(قوه) كمتطلب أولي لظهور المهدي وبمعنى آخر فان وجود ألعصبه التي لها شوكه هي التي تحدد ما اذا كان هذا مهديا ام لا ؛ومن العلماء المحدثين الذين أنكروا عقيدة المهدي الشيخ العلامة رشيد رضا حيث يقول("وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعسر، والمنكرون له أكثر، والشبهة فيه أظهر) هذا إضافة الى إنكار هذا المهدي من قبل كثير من علماء المسلمين المحدثين مثل الباحث الناقد أحمد أمين، والشيخ عبدالكريم الخطيب، والشيخ عبدالله بن زيد المحمود وغيرهم.

هذا ما هو عليه حال المهدي في الفكر السني .

اما بالنسبة لإخواننا من أتباع المذهب الشيعي ورغم إيمانهم الظاهر بغيبة الإمام الا أنهم استطاعوا الالتفاف على هذا الإمام الغائب باختراع بديل عنه بعد ثورة الخميني تمثل ذالك بظهور الإمام الخميني كنائب عن الإمام الغائب وهو محمد بن الحسن العسكري وسما الخميني نفسه باسم الولي الفقيه ومنح لنفسه صلاحيات الإمام المعصوم ؛ ولم يكتفي إخواننا ألشيعه بذالك بل شكلوا بعد موت الإمام الخميني مجلس فقهاء يحكم ألدوله الايرانيه فلم تعد المسألة عندهم مسألة إمام منتظر بل خرج علينا عدد من ألائمه الظاهرين الذين يحكمون باسم الإمام الغائب هذا المجلس يسمى المجلس الأعلى الإيراني ؛ مما يدفعنا للقول بان فكرة المهدي المنتظر في طريقها الى الزوال من عقلية إتباع المذهب الشيعي على وقع خطى الساسة الايرانين الحاليين الذين هم على وشك اختراع القنبلة النووية التي ستحل مكان المهدي الغائب بكل سهولة ويسر .

وعليه فان البحث في فكرة المهدي المنتظر سيكون على النحو التالي

1- الاسم: اقترح ان يسمى البحث باسم ( المهدي المنتظر بين الوهم والحقيقة)

2- تقديم عام عن الضر وف والأحوال التي تمر بها الشعوب الاسلاميه في هذه الأيام

3- مقدمة البحث

4- معنى المهدي لغة واصطلاحا

5- مقدمه تاريخية عن المنقذين والمهديين المنتظرين عند الحضارات والشعوب التي سبقت الحضارة الاسلاميه او التي لازالت تؤمن بمهديها على طريقتها

6- توطئه تاريخية سأتحدث بها عن اثر الخلافات بين المسلمين في ظهور فكرة المهدي في العهد ألراشدي والأموي والعصر العباسي الاول حتى سنة 260 ه وهي سنة اختفاء الإمام محمد بن حسن العسكري

واعتماد الأبحاث ألعلميه الحديثة في علم النفس وعلم الاجتماع لمحاورة هذه الفترة التاريخية .

7- المهدي المنتظر في الفكر الشيعي .

8- المهدي المنتظر في الفكر السني .

9- التحدث عن الفرق الاسلاميه التي لم تؤمن بفكرة المهدي المنتظر مثل الخوارج والسليمانيه والبتريه وسبب رفضهم لهذه ألفكره

10- الجرح والتعديل في الأحاديث التي وردت عن المهدي المنتظر .

11- خاتمة البحث.

مقدمه

احمد خلف الجعافرة

مدير مدرسه في وزارة ألتربيه والتعليم الاردنيه

حاصل على بكالوريوس في التاريخ العربي

دبلوم في الإدارة ألمدرسيه

خدمه في وزارة ألتربيه والتعليم خمسه وعشرون سنه

عمان في 5-6-2009

التسميات:

الجمعة، مايو 01، 2009

اخوان الاردن

عمان ـ 'القدس العربي' ـ من طارق الفايد:تفاعلت على نطا ق واسع امس في الاردن الحملات الصحافية التي تتحدث عن انشقاق وشيك في صفوف جماعة الاخوان المسلمين حيث تحركت المؤسسات المرجعية في جماعة الاخوان في اطار حملة عامة تستهدف نفي انباء الانشقاق والتاكيد على صلابة ووحدة الجماعة.
وهدد الامين العام في جبهة العمل الاسلامي الذراع الحزبية لجماعة الاخوان في الاردن كل من تسول له نفسه العبث في وحدة الصف الاخواني بالمساءلة القانونية واتهم في حديث خاص لـ'القدس العربي' بعض الدوائر الرسمية في الحكومة الاردنية بالعمل على تفسيح الصف الاخواني قائلا بان تلك فتنة سيحترق جراءها الجميع وستتضرر الوحدة الوطنية في البلاد.
وكان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد قد اكد في وقت مبكر صباح الاربعاء ان الجماعة متماسكة وفي احسن احوالها، نافيا الانباء التي اشارت الى وجود خلافات داخل الحركة الاسلامية.
واوضح سعيد في بيان صحافي نشر على الموقع الالكتروني لجماعة الاخوان المسلمين، ان ما يتم تداوله من انباء في بعض وسائل الاعلام وتفيد عن خلافات داخل الجماعة بعيد كل البعد عن الحقيقة.
وشدّد على ان التوافق يعطي ثمارا طيبة ومطمئنون من صوابية منهجنا، والامور في غاية التوافق والتوفيق.
ورفض المراقب العام الخوض في ما اعتبره اكاذيب تهدف الى محاولة تشويه صورة الحركة الاسلامية لدى قاعدتها الشعبية العريضة.
واستهجن الدكتور سعيد نفخ بعض الجهات في اختلاف وجهات النظر، مشيرا الى ان العمل الحزبي يتسم بتنوع الاراء والسياسات، متسائلا: هل يستغرب ان تختلف وجهات النظر في مكتب تنفيذي او مجلس شورى
ومن جانبه هاجم الشيخ بني ارشيد كل من يحاول التشكيك بوحدة وتماسك الحركة الاسلامية في البلاد، معتبرا ان ذلك خط احمر لا يجوز تجاوزه ومن يفعل ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وقال ان من يروجون لوجود اختلافات وخلافات داخل الحركة الاسلامية بشقيها الجماعة والحزب من شانها تفكيك الحركة وانشقاقها.
واتهم بني ارشيد بعض المسئولين في الحكومة الاردنية بالسعي لاثارة هذه الفتن لاضعاف الحركة الاسلامية والقضاء عليها، مؤكدا ان من يحاول ذلك انما يعبث بالمجتمع وبالوحدة الوطنية في البلاد، وهو بذلك يتجاوز الخطوط الحمراء ويلعب بـ(النار).
وقال: بكل تاكيد ان هذه اجندة صهيونية خارجية يطبقها بعض المسؤولين لمحاولة استنساخ نموذج العراق المفكك داخل الاردن لاضعاف الامة العربية.
واشار الى ان هذا الموضوع بالذات هو مسالة داخلية تخص الحركة الاسلامية فقط وهو ملف داخلي ليس لاحد الحق في البحث او الخوض في تفاصيله، ومن يفعل ذلك انما يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وتناسلت في عمان منذ ايام المقالات والتحليلات التي تتوقع تفسخا شديدا في الصف الاخواني على خلفية خلافات حادة وقال الكاتب محمد ابو رمان ان الاجتماع القادم لمجلس شورى الجماعة الاخوانية سيحدد ما اذا كان المطبخ الاخواني سيحافظ على وحدة الجماعة او ينتهي الامر بانشقاق بات وشيكا ويهدد به رموز تيار الحمائم.
كما المح ابو رمان الى ان سمعة الاخوان ستتاثر بتحويل ملف جمعية اخوانية مهمة للقضاء باتهامات فساد تطال بعض قادة التنظيم فيما نشر الكاتب محمد الصبيحي مقالا امس تحدث فيه عن توقيف ابناء ثلاثة قادة في الاخوان على ذمة قضايا مخدرات.
واثير الجدل مجددتا حول العلاقة التنظيمية مع حركة حماس حيث قال بني ارشيد: حماس تنظيم فلسطيني له قيادته وكوادره كما لتنظيم الجماعة قياداته وكوادره، وليس هنالك تداخل سواء على الصعيدين القيادي والاداري،غير انه استغرب انزعاج البعض من التعاون والتشاور بين الحركتين فيما يخدم مصلحة القضية الفلسطينية.
وقال ان المراقب العام لجماعة الاخوان يرد على من يهمه الامر ومن تسول له نفسه استهداف او العبث مع الحركة الاسلامية، قائلا.

التسميات:

الاثنين، أبريل 27، 2009

لقائي مع جريدة السجل

سوسن زايدة
خلال سنتين نقلت مديرية التربية والتعليم مدير المدرسة أحمد الجعافرة بين أربع مدارس، آخرها كانت مدرسة شكري شعشاعة الثانوية المهنية للبنين، التي نقل منها إلى مديرية التربية والتعليم «مديراً بلا إدارة».
ثلاثة من هذه التنقلات يعتبرها الجعافرة مرتبطة «بشكاوى كيدية» ضده رفعها لمديرية التربية والتعليم «معلمون ذوو توجه سياسي إسلامي» يعتبرونه «يساريا» و«يختلف معهم». ولأن «للمعلمين الإسلاميين علاقاتهم في وزارة التربية والتعليم»، بحسب الجعافرة، فقد «تمكنوا من التأثير في قرار نقله».
في كل مرة تقرر مديرية التربية نقل الجعافرة «نقلاً فنياً» دون ذكر الأسباب، و«دون التحقيق في الشكوى أو مناقشتها»، يقول الجعافرة الذي يعتبر مديرية التربية والتعليم «تساير المعلمين المشتكين». لذلك تقدم الجعافرة لأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، منذر عصفور، بشكوى إدارية طالبا «تشكيل لجنة للتحقيق في تواطؤ مديرية التربية مع هذه الفئة»، يؤكد الجعافرة الذي يرى أن إقصاءه من إدارة المدرسة سببه أفكاره لا غير.
وزارة التربية من جهتها لا تنفي «حقها في عقاب من يخالف الفكر الإسلامي المعتدل داخل المدارس وكفلسفة تتبناها وزارة التربية والتعليم، سواء كان مسلما أو من غير المسلمين، سواء كان طالباً أو معلماً أو مديراً أو مشرفاً تربوياً»، وفقا لمدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم، محمد العكور.
يتفق معه مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، رافع مساعدة، الذي يبين أن «أسس الدستور الأردني ومبادئ التربية والتعليم تنص على أن دين الدولة هو الإسلام والتاريخ العربي الإسلامي مهم في حياة الأمة ويجب أن لا يخرج المعلم عن هذه الأطر».
وفقاً لمساعدة. «لا نفرض الدين بل نفرض الثقافة الإسلامية، فالثقافة هي طريقة الحياة، وفي الأردن طريقة الحياة واحدة لدى المواطن المسلم وغير المسلم. غير المسلم يعيش ثقافة المسلمين وغالبية المسيحيين في الأردن يعتزون بهذه الثقافة. أما كدين ومعتقد فهم مخيرون أن يمارسوه في بيوتهم».
الخلاف بين الجعافرة وبين «المعلمين الإسلاميين المنتشرين في المدارس»، بحسب الجعافرة، «يبدأ من طابور الصباح الذي ما زال تقليدياً جداً، وبمجرد أن تحاول تغيير بعض المسائل التربوية والتعليمية والثقافية يعتبرون ذلك طارئاً علينا وموجهاً من الخارج وقد تصل الأمور إلى أن يعتبروها تخريبية».
طابور الصباح، كما يصفه الجعافرة، «تطغى عليه الأدعية التي ترتبط حتى بالتمارين الرياضية، رغم أن المدرسة تقع في حي غالبية سكانه من المسيحيين الذين اتصل بي بعضهم، وبخاصة أهالي الطلبة منهم، يقولون إن الرياضة للجميع وإنهم ليسوا معتادين على كل هذه النداءات الدينية».
ولا يقتصر هذا المد على المدارس وإنما يمتد للوزارة. «هناك بؤر أحادية النظرة في وزارة التربية والتعليم ومدارسها عموما»، يقول ضرار بني ياسين، كاتب صحفي ومحاضر في قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية. لكنه يميز «بين ميول إسلامية لناشطين في الحركة الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين غير المنخرطين في أيديولوجية عقائدية دينية، مثل أهلنا في الشارع والبيت».
التواجد الإسلامي في وزارة التربية والتعليم يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث كانت الحكومة في أوج صدامها مع الحركات اليسارية والشيوعية والقومية، في حين سمحت لحركات الإسلام السياسي بنشاط ،اعتقدت في حينه أنه لا يتعارض ومصالحها. وبلغ التوافق بين الحكومة والإخوان المسلمين، ذروته العام 1976 عندما عين عضو الحركة، اسحق الفرحان وزيرا للتربية والتعليم.
«الهامش السياسي الذي أتيح للحركة الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود سمح لهم بالتغلغل في أوساط المجتمع. زرعوا في كل مفاصل الوزارة، سواء في الميدان أو في المركز، الكثير من محازبيهم، أو ممن يتفقون معهم في الرؤية»، يقول ياسين.
ويُحمّل ياسين السياسات المتعاقبة للوزارة مسؤولية جزئية عن «المشكلة التي تعطي فرصة للناشطين في الحركة الإسلامية للتغلغل بشكل أكبر في الوزارة، فهم يعتبرون العمل في التعليم جزءا من رسالتهم».
لكن أخطر قرار اتخذه الوزير الفرحان، وفقا لياسين، كان إلغاء مبحث الفلسفة الذي شمل نظرية المعرفة والفلسفة الإسلامية والمنطق والأخلاق. «ألغي بحجة أنها علوم ملحدة، وكان لهذا مخاطر وتداعيات كثيرة عززت جانب الثقافة التقليديةعلى حساب العلوم المعرفية الأخرى، وتحديدا الفلسفية».
ويدعو ياسين وزارة التربية «لإعادة النظر في المناهج بحيث تدخل مباحث تحض على حقوق الإنسان، الحريات والديمقراطية، لتقود إلى تغيير اجتماعي بشكل سلس دون الوقوع في صدام مع الآخر».
وتبقى وزارة التربية والتعليم أمام تحدي التمييز بين الدين الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية، كما التمييز بين محاولة المعلم إقناع الطالب بتبني فكره الإسلامي، وبين إقناعه بالانضمام لتياره أو حزبه السياسي.

الخميس 23 نيسان 2009 /العدد 73 السنه الثانية

السبت، أبريل 25، 2009

اسلام فوبيا

في وزارة التربية والتعليم .. لا مساحة لأديان أخرى
23 نيسان 2009
عمان نت-سوسن زايدة
الجعافرة

خلال سنتين نقلت مديرية التربية والتعليم مدير المدرسة أحمد الجعافرة بين أربع مدارس، آخرها كان مدرسة شكري شعشاعة الثانوية المهنية للبنين التي نقل منها إلى مديرية التربية التعليم "كمدير بلا إدارة".

ثلاثة من هذه التنقلات يعتبر الجعافرة أنها مرتبطة "بشكاوٍ كيدية" ضده رفعها لمديرية التربية والتعليم "معلمون ذوو توجه سياسي إسلامي" يعتبرونه "يساريا" و"يختلف معهم". ولأن "للمعلمين الإسلاميين علاقاتهم في وزارة التربية والتعليم"، بحسب الجعافرة، تمكنوا من التأثير في قرار نقله.

في كل مرة تقرر مديرية التربية نقل الجعافرة "نقلا فنيا" دون ذكر الأسباب، و"دون التحقيق في الشكوى أو مناقشتها"، يقول الجعافرة الذي يعتبر مدير التربية والتعليم "متواطئا مع المعلمين المشتكين". ولذلك تقدم الجعافرة لأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور منذر عصفور، بشكوى إدارية ضد مدير التربية والتعليم، طالبا "بتشكيل لجنة للتحقيق في تواطؤ مدير التربية مع هذه الفئة الضالة المظللة"، يقول الجعافرة الذي يرى أن إقصاءه من إدارة المدرسة سببه أفكاره لا غير.

وزارة التربية والتعليم من جهتها لا تنفي "حقها في عقاب من يخالف الفكر الإسلامي المعتدل كفر تربوي داخل المدرس وكفلسفة تتبناها وزارة التربية والتعليم، سواء كان مسلما أو من غير المسلمين، سواء كان طالبا أو معلما أو مديرا أو مشرفا تربويا"، وفقا لمدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد العكور.

ويتفق معه مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور رافع مساعدة، الذي يبين أن "أسس الدستور الأردني ومبادئ التربية والتعليم تنص على أن دين الدولة هو الإسلام والتاريخ العربي الإسلامي مهم في حياة الأمة ولا يجب أن يخرج المعلم عن هذه الأطر".

ولا مساحة في الوزارة لأديان أخرى، فالثقافة الإسلامية تطبق على الطالب المسيحي أيضا، وفقا لمساعدة. "لا نفرض الدين بل نفرض الثقافة الإسلامية، فالثقافة هي طريقة الحياة، وفي الأردن طريقة الحياة واحدة لدى المواطن المسلم وغير المسلم. غير المسلم يعيش ثقافة المسلمين وغالبية المسيحيين في الأردن يعتزون بهذه الثقافة. أما كدين ومعتقد فهم مخيرين أن يمارسوه في بيوتهم".

الخلاف بين الجعافرة وبين "المعلمين الإسلاميين المنتشرين في المدارس"، بحسب الجعافرة، "يبدأ من طابور الصباح الذي ما زال تقليديا جدا، وبمجرد أن تحاول تغيير بعض المسائل التربوية والتعليمية والثقافية يعتبرون ذلك طارئا علينا وموجهة من الخارج وقد تصل إلى أن يعتبروها تخريبية".

فطابور الصباح، كما يصفه الجعافرة، "تطغى عليه الأدعية الدينية التي ترتبط حتى بالتمارين الرياضية، رغم أن المدرسة تقع في حي غالبية سكانه من المسيحيين الذين اتصل بي بعضهم، وبخاصة أهالي الطلبة منهم، يقولون أن الرياضة للجميع وأنهم ليسوا معتادين على كل هذه النداءات الدينية".

ولا يقتصر المد الإسلامي على المدارس وإنما يمتد للوزارة. "هناك بؤر إسلامية متطرفة أحادية النظرة في وزارة التربية والتعليم ومدارسها عموما"، يقول الدكتور ضرار بني ياسين، كاتب صحفي ومحاضر في قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية. لكنه يميز "بين ميول إسلامية لناشطين في الحركة الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين غير المنخرطين في أيديولوجية عقائدية دينية، مثل أهلنا في الشارع والبيت".

التواجد الإسلامي في وزارة التربية والتعليم يعود إلى الخمسينيات والستينيات حيث كانت الحكومة في أوج صدامها مع الحركات اليسارية والشيوعية والقومية، في حين سمحت للحركات الإسلامية بنشاط اعتقدت في حينه أنه لا يتعارض ومصالحها. وبلغ التوافق بين الحكومة والحركة الإسلامية، تحديدا الإخوان المسلمين، ذروته في عام 1976 عندما عين عضو الحركة، اسحق الفرحان، وزيرا للتربية والتعليم.

"الهامش السياسي الذي أتيح للحركة الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود سمح لهم بالتغلغل في أوساط المجتمع. زرعوا في كل مفاصل الوزارة، سواء في الميدان أو في المركز، الكثير من محازبيهم، أو ممن يتفقون معهم في الرؤية"، يقول ياسين.

ويحمل ياسين السياسات المتعاقبة للوزارة مسؤولية جزئية عن "المشكلة التي تعطي فرصة للناشطين في الحركة الإسلامية للتغلغل بشكل أكبر في الوزارة، فهم يعتبرون العمل في التعليم جزءا من رسالتهم".

لكن أخطر قرار اتخذه الوزير الفرحان، وفقا لياسين، كان إلغاء مبحث الفلسفة الذي شمل نظرية المعرفة والفلسفة الإسلامية والمنطق والأخلاق. "ألغي بحجة أنها علوم ملحدة، وكان لهذا مخاطر وتداعيات كثيرة عززت جانب الثقافة الإسلامية على حساب العلوم المعرفية الأخرى، وتحديدا الفلسفية".

ويدعو ياسين وزارة التربية والتعليم "لإعادة النظر في المناهج بحيث تدخل مباحث تحض على حقوق الإنسان، الحريات والديمقراطية، لتقود إلى تغيير اجتماعي بشكل سلس دون الوقوع في صدام مع الآخر".

وتبقى وزارة التربية والتعليم أمام تحدي التمييز بين الدين الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية، كما التمييز بين محاولة المعلم إقناع الطالب بتبني فكره الإسلامي وبين إقناعه بالانضمام لتياره أو حزبه السياسي.

الثلاثاء، أبريل 07، 2009

الاقاليم

عمون - عن الرأي - اعدت الحكومة مسودة مشروع قانون المجالس المحلية للأقاليم المقترحة والذي مازال قيد الدراسة والنقاش .

وبموجب مشروع القانون تم الغاء وزارة البلديات والاستعاضة عنها بوزارة الإدارة المحلية .
ولاهمية القانون تنشر (الراي) نصه :

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون المجالس المحلية للاقاليم لسنة ....) ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:.
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
لوزير: وزير الإدارة المحلية.
الإقليم: مجموعة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية المحددة في نظام
التقسيمات الإدارية المعمول به. المجلس المحلي: المجلس المحلي للإقليم.
الحاكم الاداري: المفوض العام للإقليم أو المحافظ أو المتصرف.
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها. الأردني: كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الأردنية. الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي للإقليم وفق أحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. المرشح: كل أردني تم قبول طلب ترشيحه لانتخابات المجلس المحلي.
عضو المجلس: كل مرشح فاز بعضوية المجلس المحلي للإقليم.
الدائرة الانتخابية: كل منطقة من المحافظات في الإقليم خُصص لها مقعد من مقاعد المجلس المحلي للإقليم بمقتضى النظام الصادر استنادا لأحكام هذا القانون.
منطقة الانتخاب الفرعية: كل منطقة من الدائرة الانتخابية يعين فيها مركز أو عدة مراكز للاقتراع.
مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو اكثر.
اللجنة العليا: لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. اللجنة المركزية: اللجنة المُشَكَّلة في كل محافظة بقرار من المفوض العام للإقليم وفقا لاحكام هذا القانون. لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المُشَكَّلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المفوض العام للإقليم وفقا لاحكام هذا القانون. ا
لبطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
المقيم: الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في اي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة.

المادة (3): يكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب من خلال انتخاب عام سري ومباشر.

المادة (4): يتألف المجلس المحلي للإقليم من عشرة اعضاء منتخبين من كل محافظة في الإقليم، ويُعين مجلس الوزراء عضوا واحدا من كل محافظة لعضوية المجلس المحلي بالاضافة الى الاعضاء العشرة المنتخبين.

المادة (5): تُقسّم كل محافظة في الإقليم الى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد.

المادة (6): يدعو المفوض العام المجلس المحلي لعقد اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات، ويقوم المجلس المحلي بانتخاب رئيساً له ونائب للرئيس ومساعدين اثنين للرئيس.

المادة (7): أ - يعقد المجلس المحلي جلساته في مركز الإقليم بدعوة من رئيس المجلس.
ب - يُبلّغ الرئيس الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مُستعجلا.
ج - يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية اعضاء المجلس، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة. د - تُحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بأعمال المجلس بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (8): تتولى المجالس المحلية المهام التالية:.
أ - النهوض باللامركزية الادارية والتنموية في الإقليم.
ب - اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
ج - اقرار الخطط التنفيذية للخطة العامة للدولة ضمن حدود الإقليم وفي اطار اختصاصه ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
د - اقرار مشروع موازنة الإقليم لادراجه في الموازنة العامة للدولة بعد ان تقوم الحكومة بالاتفاق مع مجلس الإقليم على المبالغ المخصصة للإقليم.
هـ - اقرار انشاء مشروعات الانتاجية المحلية في الإقليم.
و - وضع أُسس استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للإقليم وفق احكام التشريعات النافذة.
ز - فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو الاعفاء منها أو الغائها بموافقة مجلس الوزراء. ح - اقرار اجور الخدمات ضمن الإقليم.
ط - اقتراح فرض الرسوم والضرائب المحلية.
ي - الاقتراض لغايات الخطة المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة لاقامة مشرعات استثمارية للإقليم أو وحداته المحلية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ك - التبرع بأموال الإقليم المنقولة أو غير المنقولة أو تأجيرها بإيجار مخفض أو رمزي وذلك لاحدى الوزارات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات الخيرية بهدف تحقيق نفع عام.
ل - الرقابة على المشاريع في الإقليم التي تتولاها اجهزة الإقليم والاشتراك بالرقابة مع الاجهزة المركزية على المشاريع المركزية المنفذة ضمن الإقليم.
م - الرقابة على اعمال الاجهزة الادارية في الإقليم واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين ادائها.
ن - اقرار أُسس إدارة المرافق في الإقليم والتصرف بأمواله.
س - اقرار الاجراءات التي تكفل حسن تعامل الاجهزة الادارية مع المواطنين في المجالات المختلفة.
ع - تقديم التوصيات للسلطات المختصة بما يكفل تحسين اداء اجهزة الوزارات والمؤسسات المركزية العاملة ضمن الإقليم.
ف - ابداء الرأي للمفوض العام في الموضوعات التي يرى المفوض العام أو الوزراء المختصون استشارته بها.
ص - الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.
ق - اصدار التعليمات الخاصة بالإقليم.
ر - تشكيل اللجان المختصة اللازمة لتنفيذ مهامه من بين اعضائه.
حق الانتخاب

المادة (9):.
أ - لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب - يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
ج - يحرم من ممارسة حق الانتخاب: 1 - من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 2 - من كان محجوزا عليه لذاته أو لأي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه. 3 - من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره. 4 - من كان مجنونا أو معتوها.

المادة (10): لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
جداول الناخبين.

المادة (11):.
أ. 1. تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
2.
يحق لأي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
ب. على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.
ج - على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللامركزية للتأكد من ان حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
د. على كل ناخب غَيّر مكان إقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها.
هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية. و. يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها. ز - لكل ناخب لم يُرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الخاص فيه وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين. ح - لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة
ز من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
ط. 1 - على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين ز وح من هذه المادة واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها. 2
-
على الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين. ي - تكون القرارات المذكورة في الفقرة ط من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع وعليها تبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها.
ك - على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.

المادة (12): تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات العامة أو الفرعية للمجالس المحلية.
الترشيح لعضوية المجالس المحلية المادة (13):.
أ - يُصدر مجلس الوزراء قرارا بإجراء الانتخابات للمجالس المحلية لأول مرة ويحدد تاريخ الاقتراع ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن وينشر بوسائل الاعلام المختلفة.
ب - يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الثلاثة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المحلي، فاذا لم تجر الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس المحلي الجديد.
ج - مدة المجلس المحلي اربع سنوات شمسية تبدأ في اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين.
المادة (14): يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي ما يلي:. أ - ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان لا يدعي بجنسية أو حماية اجنبية. ج - ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية. د - ان يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح. هـ - ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. و - ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ز - ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ولم يشمله عفو عام.
ح - ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية في الإقليم بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك.
ط - ان لا يكون مجنوناً أو معتوهاً.
ي - ان لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

المادة (15): لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو خاضعة لإشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان ورؤساء المجالس المحلية البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا أنفسهم لعضوية المجلس المحلي، الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.

المادة (16): لا يجوز لأي شخص ان يُرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الا في دائرة انتخابية واحدة.

المادة (17): يبدأ الترشيح لعضوية المجلس المحلي قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.

المادة (18): على كل من يرغب في ترشيح نفسه فيها مبلغ مائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

المادة (19):. أ - يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلام طلبه.
ب - على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
ج - 1. اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة محددة حصرا، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها. ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
2.
يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه، وعليه تنظيم قائمة بأسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. د - لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم 2 من الفقرة ج من هذه المادة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.
هـ - على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبليغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند رقم 2 من الفقرة ج من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس المحلي.

المادة (20): يجوز لأي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل 72 ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

المادة (21): اذا تبين ان هناك مرشحا واحدا فقط في اي دائرة انتخابية فان هذا المرشح يعتبر فائزا عنها بالتزكية.

المادة (22): تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الاداريين.
الدعاية الانتخابية

المادة (23):.
أ - تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون، ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.
ب - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:.
1-
الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2-
احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3-
الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. 4
-
الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5 -
الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية. ج- يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة.
وكذلك في الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.

المادة (24):. أ- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج- يحظر الصاق اي اعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية، ولهذه المجالس في اي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الخطر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم. د - لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الاقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

المادة (25): يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس المحلية البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

المادة (26): يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من اي مرشح.
العمليات الانتخابية.

المادة (27): على الرغم مما ورد في المادة 13 من هذا القانون للوزير ان يُعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

المادة (28): تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها:.
أ - أمين عام وزارة الادارة المحلية.
ب - مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ج - قاضيا من الدرجة الخاصة يسميه رئيس المجلس القضائي.
د - مدير المديرية المختصة في الوزارة. ويُعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة.

المادة (29):.
أ - يشكل بقرار من المفوض العام في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة، ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - يُشكل بقرار من المفوض العام وبتنسيب من المحافظة في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي وأمين مكتب الاحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ج - 1. يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي امام المفوض العام:. اقسم بالله العظيم، ان اقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام.
2.
ويقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه امام المحافظ.

المادة (30):. أ - على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي: 1 - تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية.

2 -
تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز. ب - تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.

المادة (31):.

أ - تُعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز، وتُؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو اكثر، جميعهم من موظفي الحكومة على ان لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب - يؤدي رؤساء واعضاء وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 28 من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم. ج - اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو اي من عضويها أو اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم. تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.

المادة (32): يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد لانتخابات المجالس المحلية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك.

المادة (33): لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية، ولا يجوز لأي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب.

المادة (34): على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به اذا كان من شأنه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز، وان يطلب من رجال الامن اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.

المادة (35): يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية، وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة (36): يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.

المادة (37): على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق، ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم.

المادة (38): يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفق الترتيب الابجدي.

المادة (39): يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته
الانتخابية.

المادة (40): يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:.
أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب - يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
ج - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك. د - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع. هـ - يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا تجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.
و - يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين.
ز - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.

المادة (41): يتم اقتراع الناخب الأُمي، على الوجه التالي:.
أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب - يعلن الناخب الأمي انه أُمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأُمية.
ج - يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب أُمي، واذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير أُمي خلافا لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتُحجز بطاقته. د - يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أُمي ويؤخذ توقيعه أو بصمته علي ذلك. هـ - يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأُمي ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري، همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها. و - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الامي انتخابه على ورقة، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق. ز - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.

المادة (42): تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون والمندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية. المادة (43): بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي:. أ - عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجدول الخاص بالصندوق. ب - عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل أو الغيت أو اتلفت وسبب ذلك.

عمليات فرز الاصوات وإعلان النتائج.
المادة (44): يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الاوراق الموجودة بداخله والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحة ظاهرة امام الحضور، وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها، وترسل النسخ الى لجنة الدائرة الانتخابية.

المادة (45): اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.

المادة (46):. أ - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:. 1 - اذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2 - اذا تضمنت الورقة بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة أو اضافات تدل على اسم الناخب. 3 - اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها. 4 - اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح. ب - كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق فيه يزيد أو ينقص بنسبة اكثر من 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.

المادة (47): تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا.

المادة (48):.
أ - بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقراع والفرز محضرا على نسختين توقعان من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي:. 1 - عدد المقترعين في الصندوق. 2 - عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 3 - عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة. ب - يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية. المادة

(49):
تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم، وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها الى الوزير.

المادة (50): يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرة انتخابية، واذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجري القرعة بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال.

المادة (51):.
أ - يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب - يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه. ج - تحتفظ الوزارة بجميع المحاضر والاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة (52): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:. أ - احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو اخفاها أو أتلفها. ب - انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب. ج - استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
د - ادّعى الأُمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك. هـ - حمل سلاحاً نارياً أو أي اداة وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا. و - الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها بما في ذلك شراء الاصوات.
ز - التأثير على حرية الانتخابات أو اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. ح - العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الاوراق المعدة للاقتراع، أو سرقة اي من هذه الجداول أو الاوراق أو اتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته.

المادة (53): يُعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.

المادة (54): اذا ارتكب أي عضو من اعضاء اللجان المُعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز واحصاء الاصوات أو اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا العقوبتين:. أ - تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون، أو تعمد حذف أو عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الاحكام. ب - أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الاعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون. ج - استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق أو اخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها أو تمزيقها أو تشويهها. د - أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك. أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون، أو تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها أو تأخيرها. هـ - لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه. و - قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز - امتنع عن تنفيذ أي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

المادة (55): كل مخالفة لأحكام هذا ا لقانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (56): تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.

احكام عامة.

المادة (57): يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد فيه مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس المحلية. المادة (58): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (59): يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة عن بمقتضاه. المادة (60): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

التسميات:

الجمعة، يناير 30، 2009

فلسطين

اكد رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت، أن اسرائيل تشترط اعادة فتح معابر قطاع غزة بصورة دائمة، بحل قضية الجندي الاسير جلعاد شاليت. وأوضح للمبعوث الأميركي الجديد الى الشرق الأوسط جورج ميتشل خلال اجتماعهما في القدس، أن اسرائيل «سترد على أي خرق لوقف اطلاق النار وعلى تعاظم حماس عسكريًا».
أما ميتشل فقال ان «من المهم تثبيت وقف النار في غزة على أساس وقف الأعمال العدائية ووضع حد للتهريب واعادة فتح المعابر».
كما جدد التزام الولايات المتحدة «ضمان أمن اسرائيل وبحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، بان اولمرت عرض أمام ميتشل، ما وصفها بأنها تعهداته وتعهدات رئيسة حزب «كاديما» وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، لاتفاق حل دائم مع الفلسطينيين.
تجدر الاشارة الى أن هذه «التعهدات» لا تضمن أمورا جديدا، باستثناء تراجعه عن عودة عدد قليل للغاية من اللاجئين الفلسطينيين الى تخوم اسرائيل.
واعتبر أولمرت أن أهم ما تتضمنه تعهداته، أنه «ستتم مطالبة 60 ألف مستوطن من أصل ربع مليون الذين يعيشون في المناطق (أي الضفة الغربية) بإخلاء أنفسهم من أماكن سكنهم، والعودة الى الخط الأخضر في اطار اتفاق دائم مع الفلسطينيين».
وحسب الصحيفة، فإن أولمرت أبلغ ميتشل أنه تم التوصل الى تفاهمات بهذا الخصوص مع الفلسطينيين وأن اسرائيل وافقت على الانسحاب الى حدود العام 1967 في اطار حل دائم مع تعديلات على هذه الحدود تسمح لاسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة اليها.
وأضاف أن مقابل ضم الكتل الاستيطانية، ستنقل اسرائيل الى الدولة الفلسطينية بعد قيامها مناطق في جنوب اسرائيل بنسبة واحد الى واحد، مقابل المناطق التي ستضمها من الضفة. وأوضح أن مستوطنة معاليه أدوميم مثلا، الواقعة شرق القدس، مشمولة في احدى الكتل التي سيتم ضمها الى اسرائيل.
وأضاف أولمرت أن في ما يتعلق بقضية القدس فإن اسرائيل وافقت خلال المفاوضات مع الفلسطينيين حتى الآن على «تقسيم المدينة» ونقل الأحياء في شرقي المدينة الى السيادة الفلسطينية. وتابع أنه سيتم نقل الأماكن المقدسة لادارة وتنظيم سلطة دولية تشرف على الدخول الى هذه الأماكن وتضمن تمكن أبناء الديانات الثلاث من اقامة فرائضهم الدينية من دون عائق. وحسب خطة أولمرت فإن الدولة الفلسطينية ستكون ذات تواصل جغرافي من خلال حلول تشمل شوارع فوقية وتحت الأرض بين الضفة وقطاع غزة.
أما في ما يتعلق بقضية اللاجئين، فقال أولمرت انه «تم الاتفاق» على عدم عودة اللاجئين الى داخل دولة اسرائيل.
ولفتت «يديعوت أحرونوت» الى أن عرض أولمرت لهذه التعهدات أمام مسؤول اميركي، من شأنها أن «يطوق» ويلزم خليفته في رئاسة الحكومة الذي سيأتي بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في 10 فبراير.
ونقلت عن ميتشل قوله لأولمرت، ان ادارة الرئيس باراك أوباما تؤيد تعهدات بوش لرئيس الوزراء السابق أرييل شارون، في ابريل العام 2004، والمعروفة بـ «رسالة الضمانات»، والتي تقضي بأن الولايات المتحدة ستؤيد مطلبا اسرائيليا بضم الكتل الاستيطانية الكبرى لاسرائيل في اطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
ولاحقا (ا ف ب، رويترز، يو بي اي، د ب ا)، توجه ميتشل الى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وفي الدوحة، اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل مساء الاربعاء، رفض الحركة الشروط الاسرائيلية. وقال في خطاب خلال حفل اقيم في الدوحة تحت عنوان «وانتصرت غزة»، متوجها الى اولمرت، «انني اؤكد باسم حركة المقاومة الاسلامية وباسم الابطال الذين يحتجزون شاليت، اننا لن نقبل معادلة فتح المعابر مقابل شاليط ولن نطلقه الا مقابل الافراج عن اسرانا ومعتقلينا في سجون العدو، وان التهدئة لن تكون الا بكسر الحصار وفتح المعابر».
وكشف من جهة اخرى عن «تحرك تقوم به الفصائل ستفاجئ به الاطراف الاخرى لبناء مرجعية وطنية جديدة تمثل فلسطينيي الداخل والخارج وتضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية وقوى الشعب وتياراته الوطنية». واكد ان «منظمة التحرير الفلسطينية في حالتها الراهنة لم تعد تمثل مرجعية الفلسطينيين وتحولت الى ادارة لانقسام البيت الفلسطيني».
وفي رسالة اخرى الى ميتشل، قال زعيم «حماس»، «ستفشل كل الجهود السياسية والامنية والعسكرية اذا قامت على تجاهل المقاومة».
وقال ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «وعدنا بأن يصل المال مباشرة الى اهل غزة» في اشارة الى اموال الاعمار التي تبرعت بها قطر لاعادة اعمار غزة وتعويض المتضررين فيه.
من جانبه، قال محمد نزال، عضو المكتب السياسي للحركة للصحافيين في الدوحة، وجود اتفاق على التهدئة يبدأ في الخامس من فبراير.
في سياق ثان، ذكرت صحيفة «هآرتس»، ان اسرائيل حاولت، مرتين على الاقل اغتيال زعيم «كتائب القسام» احمد الجعبري، اثناء العملية العسكرية الواسعة في القطاع.
وكتبت ان «في احدى الحالتين، القى سلاح الجو قنبلتين بوزن طن على مبنى كان يبدو ان الجعبري يمكث فيه مع مجموعة من نشطاء آخرين من الذراع العسكرية»، مشيرة الى ان «احد رجال حماس قتل لكن الجعبري نفسه لم يصب بأذى».
وتورد ان «مسؤول الذراع العسكرية الكبير محمد ضيف، فضل جانب الحذر، بعد ان كان اصيب مرتين بجروح خطيرة في محاولات اسرائيلية لاغتياله في السنوات الاخيرة ولم يبد دورا ذا أهمية في القتال هذه المرة»، حيث يبدو أن ضيف لم يشفَ تماما من جروحه في الماضي ولم يخاطر هذه المرة فمنع بذلك المس به.
وتزعم الصحيفة ان «معظم اعضاء قيادة حماس اختبأوا في اثناء القتال، في خندق (بنته اسرائيل) تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وتحت الممثلية الديبلوماسية لقطر وغيرها من الممثليات الاجنبية، كما استخدمت حماس بنجاح منشآت اخرى تركتها لها اسرائيل: قرابة 100 ملجأ عام بنيت في المستوطنات في غوش قطيف والجيش الاسرائيلي امتنع عن تفجيرها في اثناء فك الارتباط في صيف 2005».
الى ذلك، افاد مصدر طبي وشهود، بان 18 فلسطينيا، بينهم 11 طفلا، اصيبوا امس، في غارة جوية اسرائيلية استهدفت دراجة نارية يقودها شرطي وسط خان يونس.
وقال الشهود ان الغارة نفذتها طائرة استطلاع واستهدفت الشرطي محمد السمري بينما كان يقود دراجته النارية، مؤكدة اصابته بجروح.
واكد الجيش الاسرائيلي في بيان تنفيذ الغارة، مشددا على ان السمري «ارهابي» متورط في الهجوم الذي استهدف بواسطة عبوة ناسفة دورية للجيش الاسرائيلي عند تخوم قطاع غزة الثلاثاء، واسفر عن مقتل جندي.
وحصلت الغارة بعيد سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل التي هددت بالرد عليه.
وهو ثاني صاروخ يطلق في اتجاه اسرائيل منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ وانتهاء الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي اسفر عن 1330 قتيلا فلسطينيا بين 27 ديسمبر و18 يناير.
واعتقلت القوات الاسرائيلية ليل الأربعاء - الخميس، 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.

التسميات:

الأحد، يناير 25، 2009

عصافير اسرائيل وحماس





عصافير إسرائيل وحماس

من النتائج التي أسفرت عنها الكارثة التي ألمت بقطاع غزه هو ظهور قوه سياسية عسكريه اسلاميه تطالب على لسان أمين سرها التراجع عن احد أهم قرارات القمم العربية ألا وهو القرار الذي صدر عن قمة الرباط سنة 1974

ذالك القرار الذي أعطى لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق بتمثيل الشعب الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد

ولان ذالك القرار يتم تجاوزه الآن من قبل منظمة حماس وبدعم ومساندة بعض الانظمه العربية التي تنظر للقضية الفلسطينية مجرد مسرح لرفع الشعارات حتى لو كانت على حساب مصالح دول وشعوب هي بحاجه للاستقرار والسلام والأمن أكثر من حاجتها لشعراتها ألثوريه ؛ فقد بات من الضروري مناقشة تداعيات التحلل من هذا القرار سواء على ألمصلحه الفلسطينية او على مصلحة الشعوب ألمحيطه بالأرض الفلسطنيه وخصوصا الشعب الأردني حيث كانت مسؤولية الضفة الغربية قبل هذا القرار تحت ولاية نظامه ورغم ان قيادة النظام الأردني في حينه لم تكن راضيه عن خروج الضفة الغربية من تحت سيطرته الا ان إجماع الدول العربية في ذالك المؤتمر على وحدانية التمثيل الفلسطيني ممثلا بمنظمته الوحيدة انذاك فرض على النظام الأردني القبول بمثل هكذا قرار

ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يفك ارتباطه بالضفة الغربية الا في سنة 1988

ومن ذالك التاريخ الى هذه الأيام التي يطالبنا بها خالد مشعل بالتراجع عن قرار قمه عربيه تم اتخاذه بالاجماع ؛

نقول منذ ذالك التاريخ جرى تحت الجسر ماء كثير وتغيرة مفاهيم كان المساس بها يعتبر خيانة عظمى من هذه المفاهيم مفهوم الوطن البديل هذا المفهوم الذي تم التركيز عليه وتضخيم مفاعيله السيئة فيما لو تم تطبيقه وذالك من قبل جهات كانت قبل قرار الرباط من اشد المعجبين بوحدة الضفتين دون التفكير بسوء وحسن هذا الوحدة الاندماجيه الا ان المستفيدين من ركوب الموجات السياسية للحصول على امتيازات ذاتيه عملوا على تعميق الشرخ ليس فقط بين الأردن وفلسطين بل بين مكونات الشعب الاردني مبررين عزل بعض فئاته تماشيا مع بمطلب حق العوده الذي ينتظر الفلسطينين وبالتالي فلا داعي لإعطائهم حقوقهم ألمدنيه والسياسية في حين استفرد بهذه الحقوق المتقنفذين على حساب بقية الشعب ؛

وعليه فانه في اللحظة التي كان النظام الاردني يتحسر على ضياع جزء من مملكته فانه كان في الجهة الاخرى هناك متنفذين اردنين عملوا ولا زالوا يعملون على رفض اية فكره تدعوا للوحده بين الضفتين مستغلين بذالك مطلب منظمة التحرير بالانفصال والتكفل بحل القضية الفلسطينيه بطريقتهم الخاصه

وما كان على النظام الا التساوق مع هذه الطروحات التي اقل ما يقال انها اتخذت الجانب الإقليمي العشائري في سيطرتها على مفاصل النظام الاردني وتساوقه هذا جاء تحت الشعور بخيبة الامل الذي مني بها من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني في قمة الرباط سابقة الذكر

ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يترك فرصه للمساعده في أي حل يعتقد انه لمصلحة الشعب الفلسطيني وكان الهدف بالدرجة الاولى هنا هو دحر مخططات الوطن البديل التي اخذت بالظهور بعد هذا المؤتمر فقد رأى النظام في حينها ان دعم قيام دوله فلسطينيه على ترابها الوطني يعفيه من المسؤليه عن نصف الشعب الفلسطيني حيث كان النصف الثاني في مملكته ولا زال هو من الفلسطينين

وبناءا على ذالك يمكن فهم الدعم السياسي الغير محدود للسلطة ألوطنيه الفلسطينية ممثله بابي عمار اولا ثم محمود عباس ثانيا من اجل ألمصلحه الفلسطينيه والاردنيه في آن معا؛

ولم يحد النظام الأردني عن هذا التوجه الا منذ بضعة اشهر عندما دفع بمدير مخابراته الفريق محمد الذهبي للالتقاء مع قيادة حماس ورغم ان هذه القآت كانت محدودة الا انها تعني بكل وضوح ان النظام الأردني بدأ يميل لتحاور مع حماس لانه رآها كما برر منظر هذه اللقآت ألضمانه الوحيدة لدحر مخططات الوطن البديل- رغم تحفضنا على هذا التبرير- ولقد لاقى هذا التوجه مباركة الكثير من القوى السياسية الاردنيه خصوصا اذا عرفنا ان الشعب الأردني أصبح حساس جدا لتكرار هذا التعبير في الأدبيات الاسرائليه والامريكيه وبالتالي فهو على استعداد للتعامل مع ماهو اسوء من حماس اذا لزم الامر من اجل جعل هذا المخطط في خبر كان

أما وقد خرج علينا خالد مشعل بمشروعه الانعزالي بتشكيل دوله حمساويه في قطاع غزه وان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي حماس فانه يصبح من الواجب لابل من الضروري اعادة النظر من قبل النظام الأردني في تلك العلاقه مع هذه الحركة التي ستجلب للأردن الوطن البديل بدل ان تكون سدا منيعا في وجهه كما كان يقول منظروا العلاقه مع حماس

وتفصيل ذالك انه بتشكيل امارة حماس في قطاع غزه سيتم إبعاد السلطة ألوطنيه الفلسطينية بشكل نهائي عن هذا القطاع وبالتالي يكون امام السلطة ألوطنيه حل واحد فقط ألا وهو تشكيل دوله فلسطينية في الضفة الغربية مرهونا بانضمامها للدوله الاردنيه بمجرد تشكيلها وهو ما يسميه البعض الدوله الكونفدراليه او الفديراليه وما يسميه البعض الاخر الوطن البديل

فهل سيقبل النظام الاردني بمثل هكذا حل ؟

ضمن معرفتنا بالنظام الأردني فاننا لا نستبعد قبول هذا الحل خصوصا اذا عرفنا ان ولاية المقدسات الاسلاميه في القدس لا زالت تحت امرته هذا اضافتا الى ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفه الغربيه لم يكن قرارا كاملا بسبب انه لم يفك الارتباط السياسي مع الضفه الغربيه 0

اما السؤال الآخر الذي يتوارد الى الذهن هو

هل سيجد النظام الاردني الطريق سالكا لسير في مثل هذا الحل؟

بالنسبه الى نصف الشعب الاردني والذي هو من أصول فلسطينية لا اعتقد انك تجد فردا واحدا يمكن ان يعترض على هذا الحل

اما بالنسبة للشرق اردنين فان قصة الوطن البديل تشكل لهم قلقا لايخفيه أي فرد منهم ولآن هذا الحل هو نفسه الوطن البديل فانه سيواجه معارضه شديدة قد تصل الى حد المواجهه مع النظام من اجل مصالحهم التي اكتسبوها مع الأيام جزء منها جاء على حساب إبعاد العنصر الفلسطيني عن كثير من المواقع القيادية وفي حالة اكتسب العنصر الفلسطيني شرعية الوجود فانه لن يتوانى عن ألمطالبه بهذه الحقوق التي تم السكوت عليها تحت شعار حق ألعوده الذي سيصبح في حال تشكل الدوله الاردنيه الفلسطينية المنتظره في حكم المنتهي والغير مطالب فيه0

ومن هنا نلاحظ ان استفزاز إسرائيل من قبل خالد مشعل وما تلاه من هجوم اسرائلي على غزه كان ضمن مخطط اسرائلي حمساوي متعمد لضرب ثلاث عصافير في حجر واحد

الاول : قيام دوله حمساويه في قطاع غزه تكون مركزا لأخوان حسن ألبنا في ألمنطقه ولمن يعتقد ان هذه الاماره ستزعج إسرائيل فهو واهم ذالك ان الاسرائيلين يعرفون تماما ان حماس هي التي تركض في حينها نحو السلام لأنه سيكون في مصلحة هذه الاماره اكثر مما هو في مصلحة اسرائيل ؛ هذا اضافة الى ان هذه الاماره ستكون عامل ضغط على مصر لفرض سلام حار وليس سلام بارد كما هو حاصل الان بين مصر واسرائيل

ثانيا: التخلص من السلطة ألوطنيه الفلسطينية ومنظمتها والحلول مكانها كحركة تحرير اسلاميه فلسطينية وبذالك يرضى عنها الولي الفقيه في ايران ويرضي عنها في نفس الوقت كوادرها التي طالما سعت لرفض هيمنة فتح وسلطتها ؛ وهذا نصر مؤزر بالنسبة لحماس يفوق نصر المسلمين في استرجاع القدس 0اما بالنسبة للاسرائلين فأعتقد انهم سيكونون في قمة السعادة وذالك بالتنصل من وعودهم بتشكيل دوله فلسطينية جنبا الى جنب مع الدوله الاسرائليه

ثالثا: إسقاط حق العوده وعدم مطالبة لا إسرائيل ولا حماس بحمله لأنه في حينها سيكون قد تحقق في الدوله الاردنيه الفلسطينية ألمنتظره التي ستتكفل به مكرهتا 0

ومن هنا يمكن فهم الدعوى الحمساويه لاقامة مهرجانات الأفراح بدلا من سراديب الحزن والنواح على الكارثة التي ألمت بأهل غزه 0

التسميات:

الاردن وحماس



لانه ذاب الثلج وبان المرج اصبح من الضروري الرد على كل الدعوات التي تطالبنا كأردنين من التقارب مع حماس تلك الدعوات التي اشبعتنا كلاما عن حسنات هذا التقارب وان حماس هي الضمانه الوحيده في وجه مخططات الوطن البديل لنكتشف ان قادة حماس لا يعنيهم امر فلسطين فكيف بالله عليكم يهتموا الى وضع الاردن هذا اذا لم يكونوا قد غضوا الطرف عن هذه المخططات

وتفصيل ذالك

ان حماس خرجة من كارثة غزه اكثر اصرارا على تشكيل ليس حكومه فقط كما كان يقولون قبل الكارثه بل انهم يسعون الان لتشكيل دوله فلسطينيه في قطاع غزه بدعم من جهات عربيه واسلاميه لا تخفى على احد ؛

وما نلاحظه على قيادة حماس هو تركيزها الغير مبرر على قطاع غزه فقط وكأن القضيه الفلسطينيه اختزلت عند هذه المجوعه في دوله حمساويه في قطاع غزه فقط ولو سألنا هذه القياده اين ذهبت بقية الاراضي الفلسطينيه التي احتلت في عام 1967؟

وهل يوجد على اجندتهم ضمها الى امارة غزه ؟

لتصبح الضفه الغربيه والقدس تابعه لهذه الاماره وليس العكس

وهل فكرت قيادة حماس بوضع الدوله الاردنيه ووضع الشعب داخل الاردن في حالة تشكيلها هذه الاماره

ام انهم سيتركون اراضي الضفه الغربيه تواجه مصيرها المحتوم وهو الانضمام الى الدوله الاردنيه وبالتالي حققة قيدة حماس ماعجز عنه الاسرائلين طوال تاريخ القضيه الفلسطينيه وجاء الآن من يساعدهم بذالك دون عناء يذكر 0

فهل تدرك قيادة حماس هذه الخطوه ام انها شريك مع سبق الاصرار والترصد مع بني اسرائيل في تنفيذ مخططات الوطن البديل

ومن هنا نصل الى المعادله التاليه

حماس+ اسرائيل = وطن بديل

الاثنين، يناير 19، 2009

رد على عبدالباري عطوان

العنوان: اي مغالطات يا عطوان

الإسم: احمد الجعافره


رسائل قصيره على هامش المقال (لم تكن علامات البهجة تكسو وجهي ايهود اولمرت ) وهل رأيت علامات البهجه والسرور على وجه خالد مشعل في مهرجان الدوحه؟ ان قلت لا فأعتقد انه يجب اعادة فحص نظرك جيدا او سؤال اي واحد شاهد المهرجان فسيقول لك التالي لقد كان وجهه بهيجا متوردا ( مبتسما)خصوصا عندما القى الاسد كلمته فلما يا ترى؟ لماذا ظهر مبتسما وشعوب العالم كما تقول تنوح وتجوح وتبكي على ابناء غزه ؟ على الاقل كان يمكن ان يكون مثل السنيوره عندما شاهدناه في اجتماعه مع القيادات العربيه بعد وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل فمن منا لم يبكي بسبب بكاء هذا الرجل في ذالك اليوم على ابناء شعبه اما خالد مشعل فقد بدى سعيدا وسعيدا بمعنى الكلمه وما دمت خبير في علم النفس وتعرف البهجه والتكشيره فلا زال امامك فرصه لتقف مع نفسك وقفة صدق انسانيه محايده لتجيب على السؤال لماذا؟ 2-تقول(لانها لم تتجاوز قتل المئات من الاطفال والنساء والمدنيين، وتدمير بعض البيوت والمساجد والمباني الحكومية) والله احترنا فيك يا عطوان مره ففي مكان اخر من هذا الفضاء تكلمت عن دمار شامل واله عسكريه اسرائليه هوجاء لا تبقي ولا تذر ودمرت كل شيء حتى البشر والحجر والآن نسمعك تتكلم عن موت بعض المئات وتدمير بعض المنشآت يارجل حدد موقفك حتى نستطيع ان نعرف كيف نتحدث معك على اية حال فان القول بضحالة تأثير هجمات الاسرائلين تكشف فعلا عن جانب العماله(وانا والله لم اذكرها لاحد الا هذه المره)لبني اسرائيل ورفع المسؤوليه الاسرائليه عن هذه الجرائم مسبقا واتمنى على اولمرت ان يستدعيك شاهدا في حل تشكل لجنة تحقيق تقيما لهذا الحدث من قبل الاسرائلين او يمكن ان يفكر خالد مشعل في استدعائك في حالة تشكيل مثل هذه اللجنه فبالتأكيد انك ستبرئ االاثنين من بتقليلك من هول الفاجعه التي المت في اهلنا في غزه 3- (وخلطت جميع الاوراق في المنطقة العربية بشكل لم يتوقعه اكثر المتفائلين بامكانية حدوث التغيير المأمول) نتفق معك ان هذه الحرب خلطت الاوراق ولكن ليس لصالح المتفائلين بالتغير بل لصالح الساعين الى تفكيك وحدة العرب حول موقف موحد من الازمه فهل مهرجان الدوحه مهرجان وحده ام مهرجان فرقه ؟ اما اذا كنت تعني بالتغير هو المجموعات البشريه التي خرجت تندد بالحرب فهذا شيء طبيعي ان يرفض اي انسان الدمار والخراب وهو دلالة عافيه اذا لم يتم تجيريها لجههه واحده 4-(فبعد اكثر من ثلاثة اسابيع لم يخرج المقاومون من انفاقهم رافعين الرايات البيضاء، متوسلين وقف اطلاق النار) لاني مصر على اعتبارك عميل للعدو لايمكن ان افهم هذه العباره الا من وجهة نظر انك تحرض العدو على تدمير غزه كاملا حتى يخرج هنيه وشلته آخر مجموعه في غزه ترفع الرايه ان انتهى وهذا ماقاله شيخك هنيه نفسه في اول خطاب له خلال الازمه حيث قال سنحارب حتى اخر نفس وها هو عطوان لا يرى النصر الاسرائلي الا بالقضاء على سكان غزه اوليست هذه مؤامره بمعنى الكلمه؟ او ليس هذه دعوى لاسرائيل للاستمرار في القصف الى ان يخرج هنيه من نفقه رافعا للراية البيضاء معلننا انتهاء الحرب من جانب واحد كما عملت اسرائيل 5-(لتوقع اتفاقا امنيا معها لمراقبة تهريب الاسلحة الى القطاع.) بالله عليك يا عطوان من الذي جر على اهل غزه هذا البلاء هل هي اسرائيل فعلا ام خالد مشعل الذي لم يحسب حساب معنى استفزاز الدوله الاسرائليه كما قال هو ولم اتقول عليه ستقول كما قلتم ايام ضرب القوات العالميه لصدام حسين عندما دخل الكويت ان امريكا تريد ضرب القوه العراقيه سواء دخل صدام الكويت ام لم يدخلها ولكن لماذا دخل صدام حسين الكويت واعطى المبرر لضرب قواته وهنا ستقول يا فهلوي نفس الشيء ان اسرائيل كانت تريد عقد هذه الاتفاقيه مع الامريكان حتى ولو لم يستفزها خالد مشعل والسؤال نفسه يتكرر لماذا تستفز ومن ثم ترمي اللوم على غيرك؟ 5-(اسرائيل خسرت الجزء الاكبر من الرأي العام العالمي، مثلما خسرت اصدقاءها العرب، وقتلت عملية السلام، وشجعت التطرف، واسست لنمو منظمات فلسطينية واسلامية) اما ان اسرائيل قد خ